ولو مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد وعتقوا بعد موت المولى من ثلثه، ولو قصر سعوا فيما بقي منهم.
ولو دبر الحبلى لم يسر إلى ولدها، وفي رواية: إن علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها.
____________________
واختاره المصنف (١).
ولعل وجهه: أنه إنما يرجع فيما دبره، وتدبيره الأولاد حصل بالسراية لا باختياره، فلا يملك الرجوع.
احتج في الخلاف بإجماع الفرقة.
والآخر الجواز: قاله ابن دريس (٢) واختاره العلامة (٣) وفخر المحققين (٤) لأن التدبير وصية، وكل وصية يصح الرجوع فيها، أو لأن الولد مدبر، وكل مدبر يصح الرجوع فيه.
قال طاب ثراه: ولو دبر الحبلى لم يسر إلى ولدها، وفي رواية إن علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها.
أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال.
(الأول) عدم سريان التدبير إلى الحمل مطلقا، أي سواء علم به أم لا وهو قول
ولعل وجهه: أنه إنما يرجع فيما دبره، وتدبيره الأولاد حصل بالسراية لا باختياره، فلا يملك الرجوع.
احتج في الخلاف بإجماع الفرقة.
والآخر الجواز: قاله ابن دريس (٢) واختاره العلامة (٣) وفخر المحققين (٤) لأن التدبير وصية، وكل وصية يصح الرجوع فيها، أو لأن الولد مدبر، وكل مدبر يصح الرجوع فيه.
قال طاب ثراه: ولو دبر الحبلى لم يسر إلى ولدها، وفي رواية إن علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها.
أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال.
(الأول) عدم سريان التدبير إلى الحمل مطلقا، أي سواء علم به أم لا وهو قول