____________________
وأبو علي (١) والقاضي (٢) وابن إدريس (٣) واختاره المصنف (٤) والعلامة (٥).
واختلفوا في الدليل: فالعلامة: لأنه من المناصب الجليلة، وهو ناقص، فلا يليق به كالإمامة (٦).
ولصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: لا يجوز شهادة ولد الزنا (٧).
وما في معناها (٨).
وابن إدريس: لأنه عند أصحابنا كافر وإجماعهم عليه (٩).
وأبو علي: لقول النبي صلى الله عليه وآله: (ولد الزنا شر الثلاثة) ولا شك أن الاثنين لا تقبل شهادتهما فيكون أولى بعدم القبول، ولأن شهادة أبويه تقبل (١٠) إذا
واختلفوا في الدليل: فالعلامة: لأنه من المناصب الجليلة، وهو ناقص، فلا يليق به كالإمامة (٦).
ولصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: لا يجوز شهادة ولد الزنا (٧).
وما في معناها (٨).
وابن إدريس: لأنه عند أصحابنا كافر وإجماعهم عليه (٩).
وأبو علي: لقول النبي صلى الله عليه وآله: (ولد الزنا شر الثلاثة) ولا شك أن الاثنين لا تقبل شهادتهما فيكون أولى بعدم القبول، ولأن شهادة أبويه تقبل (١٠) إذا