____________________
الثاني: إن ولد البنت هل يقتسمون المال بالسوية، أو للذكر ضعف الأنثى؟ الأول حكاه الشيخ في النهاية عن بعض الأصحاب (١) وهو اختيار القاضي (٢).
والثاني هو المشهور بين الأصحاب: وبه قال الشيخ في النهاية (٣) لعموم القرآن (٤).
الثالث: إن ولد الولد هل يشارك الأبوين كأولاد الصلب؟ المشهور نعم، وبه قال الشيخان: (٥) (٦) وسلار (٧) والتقي (٨) والقاضي (٩) والحسن (١٠).
والثاني هو المشهور بين الأصحاب: وبه قال الشيخ في النهاية (٣) لعموم القرآن (٤).
الثالث: إن ولد الولد هل يشارك الأبوين كأولاد الصلب؟ المشهور نعم، وبه قال الشيخان: (٥) (٦) وسلار (٧) والتقي (٨) والقاضي (٩) والحسن (١٠).