____________________
المختلف (١) ومنع ابن حمزة (٢) والقاضي (٣) وابن إدريس (٤) وأوجبوا اجتناب الجميع، وهو اختيار المصنف (٥).
احتج الأولون بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا اختلط الذكي باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه (٦).
قال العلامة: وهذا ليس في الحقيقة بيع، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه، فكان سائغا ثم أورد الرواية (٧).
احتج الآخرون: بوجوب تغليب الحرمة مع اجتماعها بالمباح، كوجوب اجتناب الزوجة مع اشتباهها بالأجنبية.
ولقوله عليه السلام: ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام (٨).
ولأن أكله حرام فثمنه كذلك، ولما روي عنه صلى الله عليه وآله: إن الله إذا
احتج الأولون بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا اختلط الذكي باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه (٦).
قال العلامة: وهذا ليس في الحقيقة بيع، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه، فكان سائغا ثم أورد الرواية (٧).
احتج الآخرون: بوجوب تغليب الحرمة مع اجتماعها بالمباح، كوجوب اجتناب الزوجة مع اشتباهها بالأجنبية.
ولقوله عليه السلام: ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام (٨).
ولأن أكله حرام فثمنه كذلك، ولما روي عنه صلى الله عليه وآله: إن الله إذا