____________________
قال طاب ثراه: لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة، فالقول قول الغاصب، وقيل: القول المغصوب منه.
أقول: مختار المصنف هو مذهب الشيخ في الكتابين (١) (٢) وابن إدريس (٣) والعلامة (٤) لأنه منكر، والأصل عدم زيادة القيمة، وبراءة ذمته.
وقال الشيخ في النهاية: القول قول المالك، ولا يقبل قول الغاصب لأنه خائن (٥) وهو قول المفيد (٦).
أقول: مختار المصنف هو مذهب الشيخ في الكتابين (١) (٢) وابن إدريس (٣) والعلامة (٤) لأنه منكر، والأصل عدم زيادة القيمة، وبراءة ذمته.
وقال الشيخ في النهاية: القول قول المالك، ولا يقبل قول الغاصب لأنه خائن (٥) وهو قول المفيد (٦).