المهذب البارع
(١)
النظر الأول: في اللعان
٥ ص
(٢)
كتاب اللعان مقدمة في معنى اللعان
٥ ص
(٣)
كيفية اللعان وترتيبه
٦ ص
(٤)
النظر الثاني: في شرائط اللعان
٧ ص
(٥)
لعان الكافر
٧ ص
(٦)
اعتبار الدخول بالزوجة فيه
١٠ ص
(٧)
حكم اللعان بين الحر والمملوكة
١٢ ص
(٨)
النظر الثالث: في الكيفية
١٢ ص
(٩)
النظر الرابع: في أحكام اللعان
١٤ ص
(١٠)
لو اعترف الأب بالولد بعد لعانه
١٤ ص
(١١)
لو اعترفت بعد اللعان بالزنا
١٦ ص
(١٢)
لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر
١٧ ص
(١٣)
إذا قذفها فماتت قبل اللعان
١٩ ص
(١٤)
خاتمة فيها أبحاث
٢٢ ص
(١٥)
هل اللعان لنفي الولد خاصة؟
٢٢ ص
(١٦)
هل اللعان أيمان أو شهادات؟
٢٤ ص
(١٧)
حكم اللعان في الشبهة
٢٦ ص
(١٨)
حكم اللعان إذا تحقق عدم التحاقه به
٢٧ ص
(١٩)
لعان الحامل
٢٨ ص
(٢٠)
اشتراط دعوى المشاهدة في قذف الزوج
٢٩ ص
(٢١)
موارد اللعان بين غير الزوجين
٢٩ ص
(٢٢)
كتاب العتق
٣١ ص
(٢٣)
مقدمة في معنى العتق لغة وشرعا
٣٢ ص
(٢٤)
أسباب زوال الرق
٣٣ ص
(٢٥)
آداب العتق
٣٤ ص
(٢٦)
هل ينعتق بالرضاع من ينعتق بالنسب؟
٣٥ ص
(٢٧)
صيغة العتق
٣٨ ص
(٢٨)
حكم اليمين بالعتق
٣٨ ص
(٢٩)
حكم العتق المشروط
٣٩ ص
(٣٠)
حكم عتق الصبي
٤١ ص
(٣١)
حكم عتق الكافر
٤٢ ص
(٣٢)
هل للورثة استخدام مملوك المولى؟
٤٥ ص
(٣٣)
حكم النفقة على المعتق في مدة الخدمة
٤٦ ص
(٣٤)
لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة
٤٧ ص
(٣٥)
حكم مال المعتق
٤٩ ص
(٣٦)
عتق السراية
٥٦ ص
(٣٧)
عتق الحامل
٥٩ ص
(٣٨)
في وجوب العتق بالإقعاد
٦١ ص
(٣٩)
خلاصة العوارض الموجبة للعتق
٦١ ص
(٤٠)
كتاب التدبير
٦٣ ص
(٤١)
معنى التدبير
٦٤ ص
(٤٢)
هل يشترط القربة في التدبير؟
٦٥ ص
(٤٣)
لو رجع في تدبير أم الولد
٦٦ ص
(٤٤)
تدبير الحبلى
٦٧ ص
(٤٥)
حكم التدبير من الكافر
٧٠ ص
(٤٦)
حكم الرجوع في التدبير
٧١ ص
(٤٧)
حكم بيع المدبر
٧٣ ص
(٤٨)
تفريع في المقام
٧٥ ص
(٤٩)
تقدم الدين على التدبير
٧٦ ص
(٥٠)
لو جعل خدمة عبده لغيره
٧٧ ص
(٥١)
الكتابة لغة وشرعا
٨٠ ص
(٥٢)
استقلال الكتابة بنفسها
٨١ ص
(٥٣)
لو باع السيد عبده من نفسه بثمن مؤجل
٨٣ ص
(٥٤)
أركان المكاتبة
٨٤ ص
(٥٥)
حد العجز عن أداء الكتابة
٨٤ ص
(٥٦)
شروط المالك المكاتب
٨٧ ص
(٥٧)
حكم كتابة الكافر
٨٨ ص
(٥٨)
شروط العوض
٨٩ ص
(٥٩)
حكم ورثة المكاتب
٩٠ ص
(٦٠)
في ذكر الاستيلاد
٩٤ ص
(٦١)
الاستدلال على جواز الوطئ بملك اليمين
٩٤ ص
(٦٢)
أحكام الاستيلاد
٩٥ ص
(٦٣)
لو لم يخلف الميت سوى أم الولد
٩٦ ص
(٦٤)
مناقشة في رواية محمد بن قيس
٩٧ ص
(٦٥)
موارد جواز بيع أم الولد
٩٨ ص
(٦٦)
كتاب الاقرار
١٠١ ص
(٦٧)
أركان الاقرار
١٠٢ ص
(٦٨)
تعريف الاقرار
١٠٢ ص
(٦٩)
لو قال: لي عليك كذا فقال: نعم
١٠٣ ص
(٧٠)
شرائط المقر والمقر له والمقر به
١٠٥ ص
(٧١)
الكناية في الاقرار
١٠٦ ص
(٧٢)
الاستثناء في الاقرار وشرائطه
١٠٨ ص
(٧٣)
تعقيب الاقرار بما ينافيه
١٠٩ ص
(٧٤)
الاقرار بالنسب
١٠٩ ص
(٧٥)
كتاب الأيمان النظر الأول: ما به ينعقد
١١٢ ص
(٧٦)
تعريف اليمين
١١٢ ص
(٧٧)
الاستدلال على وقوع اليمين
١١٤ ص
(٧٨)
حكم اليمين بغير الله
١١٤ ص
(٧٩)
حكم الاستثناء في اليمين بالمشيئة
١١٦ ص
(٨٠)
النظر الثاني: الحالف
١١٨ ص
(٨١)
حكم اليمين من الكافر
١١٨ ص
(٨٢)
النظر الثالث: في متعلق اليمين
١١٩ ص
(٨٣)
مناقشة في رواية ابن عطية
١٢٠ ص
(٨٤)
رواية أبي بصير في المقام
١٢١ ص
(٨٥)
كتاب النذور والعهود
١٢٢ ص
(٨٦)
النظر الأول: في ما يعتبر في الناذر
١٢٣ ص
(٨٧)
تعريف النذر
١٢٣ ص
(٨٨)
أنواع النذر
١٢٤ ص
(٨٩)
النظر الثاني: في الصيغة
١٢٥ ص
(٩٠)
حكم التبرع بالنذر
١٢٥ ص
(٩١)
إذا لم يتلفظ بالجلالة
١٢٧ ص
(٩٢)
النظر الثالث: في متعلق النذر
١٢٨ ص
(٩٣)
النظر الرابع: في اللواحق
١٣٠ ص
(٩٤)
لو عجز عن صوم النذر
١٣١ ص
(٩٥)
حكم النذر المعلق بشرط
١٣٢ ص
(٩٦)
مناقشة في رواية إسحاق بن عمار
١٣٣ ص
(٩٧)
رواية رفاعة في المقام
١٣٤ ص
(٩٨)
لو نذر أن لا يبيع مملوكا أبدا
١٣٥ ص
(٩٩)
كتاب الصيد والذبائح علة عنونة الكتاب بالصيد والذبائح
١٣٧ ص
(١٠٠)
علة عنونة الكتاب بالصيد والذبائح
١٣٨ ص
(١٠١)
الاصطياد لفظ مشترك في الشرع
١٣٩ ص
(١٠٢)
الاستدلال على إباحة الصيد
١٤٠ ص
(١٠٣)
حكم قطع الصيد بالسيف اثنين
١٤٢ ص
(١٠٤)
إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة
١٤٥ ص
(١٠٥)
حكم رمي الصيد بما هو أكبر منه
١٤٧ ص
(١٠٦)
الفصل الأول: شروط الذابح
١٤٨ ص
(١٠٧)
اشتراط الاسلام في الذابح
١٤٨ ص
(١٠٨)
اشتراط الايمان في الذابح
١٥١ ص
(١٠٩)
الفصل الثاني: في الآلة
١٥٢ ص
(١١٠)
حكم التذكية بالظفر والسن
١٥٢ ص
(١١١)
الفصل الثالث: في كيفية الذبح
١٥٦ ص
(١١٢)
اشتراط قطع الأوداج الأربعة
١٥٦ ص
(١١٣)
اشتراط الحركة بعد التذكية
١٥٧ ص
(١١٤)
اشتراط الحركة وخروج الدم
١٥٩ ص
(١١٥)
حكم إبانة الرأس بالذبح
١٦٠ ص
(١١٦)
حكم سلخ الذبيحة قبل بردها
١٦١ ص
(١١٧)
في المسائل الخلافية
١٦٢ ص
(١١٨)
حكم قلب السكين بالذبح
١٦٢ ص
(١١٩)
كيفية ذكاة السمك
١٦٤ ص
(١٢٠)
في ذكاة الجنين
١٦٥ ص
(١٢١)
كتاب الأطعمة
١٧٠ ص
(١٢٢)
القسم الأول: في حيوان البحر
١٧١ ص
(١٢٣)
إلحاق المستطاب بالمحلل
١٧٢ ص
(١٢٤)
حكم المحرمات عند الضرورة
١٧٤ ص
(١٢٥)
حكم التداوي بالخمر
١٧٤ ص
(١٢٦)
حكم الجري
١٧٦ ص
(١٢٧)
لو وجد في جوف سمكة سمكة أخرى
١٧٩ ص
(١٢٨)
لو قذفت الحية سمكة
١٨١ ص
(١٢٩)
لو اختلط السمك الحي بالميت
١٨٢ ص
(١٣٠)
فروع في المقام
١٨٤ ص
(١٣١)
القسم الثاني: في البهائم
١٨٥ ص
(١٣٢)
حكم الجلال
١٨٥ ص
(١٣٣)
ما به يحصل الجلل
١٨٦ ص
(١٣٤)
ما يزول به حكم الجلل
١٨٩ ص
(١٣٥)
القسم الثالث: في حكم الطير
١٩٤ ص
(١٣٦)
بحث في تحليلها
١٩٥ ص
(١٣٧)
تحقيق في أقسامها الأربعة
١٩٦ ص
(١٣٨)
حكم الخطاف
١٩٨ ص
(١٣٩)
القسم الرابع: في الجامد
٢٠٠ ص
(١٤٠)
حكم الانتفاع بالميتات
٢٠١ ص
(١٤١)
ما يحرم من الذبيحة
٢٠٢ ص
(١٤٢)
حكم الفرج والعلباء
٢٠٥ ص
(١٤٣)
الأعيان النجسة
٢٠٧ ص
(١٤٤)
حكم العجين النجس والطين
٢٠٧ ص
(١٤٥)
أحكام التربة الحسينية
٢٠٨ ص
(١٤٦)
القسم الخامس: في المائعات
٢٠٩ ص
(١٤٧)
الفرق بين الطين الأرمني والتربة الحسينية
٢٠٩ ص
(١٤٨)
حكم الدم
٢١٠ ص
(١٤٩)
لو وقع الدم في قدر تغلي
٢١١ ص
(١٥٠)
حكم المائع إذا لاقاه ذمي
٢١٣ ص
(١٥١)
هل يحرم بول ما يوكل لحمه؟
٢١٥ ص
(١٥٢)
حكم شعر الخنزير
٢١٧ ص
(١٥٣)
حكم الاستقاء بجلود الميتة
٢١٩ ص
(١٥٤)
حكم اللحم المشتبه
٢٢٠ ص
(١٥٥)
إذا اختلط الذكي بالميت
٢٢١ ص
(١٥٦)
حكم الاكل من مال الغير
٢٢٤ ص
(١٥٧)
لو القي في الخل خمر
٢٢٦ ص
(١٥٨)
كتاب الغصب
٢٢٨ ص
(١٥٩)
النظر الأول: في تعريفه
٢٢٩ ص
(١٦٠)
حكم غصب العقار
٢٣١ ص
(١٦١)
حكم تلف المغصوب بيد الغاصب
٢٣٢ ص
(١٦٢)
لو حبس صانعا ولم يستعمله
٢٣٣ ص
(١٦٣)
النظر الثاني: في الاحكام
٢٣٤ ص
(١٦٤)
حكم رد المغصوب
٢٣٤ ص
(١٦٥)
حكم رد المثل أو القيمة
٢٣٥ ص
(١٦٦)
حكم الجناية على العبد المغصوب
٢٣٧ ص
(١٦٧)
النظر الثالث: في اللواحق
٢٣٨ ص
(١٦٨)
حكم شراء المغصوب
٢٣٩ ص
(١٦٩)
لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة
٢٤٠ ص
(١٧٠)
كتاب الشفعة
٢٤١ ص
(١٧١)
تعريف الشفعة
٢٤٢ ص
(١٧٢)
النظر الأول: ما تثبت فيه
٢٤٣ ص
(١٧٣)
حكم الشفعة في المنقول
٢٤٣ ص
(١٧٤)
أقوال الأصحاب في محل الشفعة
٢٤٤ ص
(١٧٥)
حكم الشفعة فيما لا يقسم
٢٤٧ ص
(١٧٦)
حكم الشفعة في الوقف
٢٤٩ ص
(١٧٧)
النظر الثاني: في الشفيع
٢٥٠ ص
(١٧٨)
النظر الثالث: في كيفية الاخذ
٢٥١ ص
(١٧٩)
حكم التأخير في المطالبة
٢٥٣ ص
(١٨٠)
حكم المطالبة لو اشترى بثمن مؤجل
٢٥٦ ص
(١٨١)
حكم الشفعة مع ظهور أمارة الرضا بالبيع
٢٥٧ ص
(١٨٢)
هل تبطل بنزول الشفيع عنها قبل البيع
٢٥٨ ص
(١٨٣)
هل تبطل بإذن الشفيع قبل البيع
٢٦٠ ص
(١٨٤)
حكم توريث الشفعة
٢٦١ ص
(١٨٥)
كتاب إحياء الموات
٢٦٣ ص
(١٨٦)
معنى الاحياء والموات
٢٦٤ ص
(١٨٧)
حكم الطريق المبتكر إذا تشاح أهله
٢٦٦ ص
(١٨٨)
إذا اشترى دارا فيها زيادة من الطريق
٢٦٧ ص
(١٨٩)
حكم بيع دار مجهولة المالك
٢٦٩ ص
(١٩٠)
كتاب اللقطة
٢٧١ ص
(١٩١)
تعريف اللقطة
٢٧٢ ص
(١٩٢)
الأصل في اللقطة
٢٧٣ ص
(١٩٣)
القسم الأول: في اللقيط
٢٧٥ ص
(١٩٤)
حكم اشتراط الاسلام في ملتقط الطفل
٢٧٥ ص
(١٩٥)
القسم الثاني: في الضوال
٢٧٧ ص
(١٩٦)
حكم الشاة إذا وجدت في الفلاة
٢٧٧ ص
(١٩٧)
حكم الانفاق على الضالة
٢٨٢ ص
(١٩٨)
لو كان للضالة نفع
٢٨٣ ص
(١٩٩)
القسم الثالث: وفيه فصول:
٢٨٥ ص
(٢٠٠)
الأول: في اللقطة
٢٨٥ ص
(٢٠١)
نصاب تعريف اللقطة
٢٨٥ ص
(٢٠٢)
حكم لقطة الحرم
٢٨٧ ص
(٢٠٣)
هل تملك لقطة الحرم؟
٢٨٨ ص
(٢٠٤)
لو تصدق بها بعد الحول
٢٨٩ ص
(٢٠٥)
حكم اللقطة في جوف سمكة
٢٩٠ ص
(٢٠٦)
إذا وجد شيئا في جوف دابة
٢٩٣ ص
(٢٠٧)
حكم التقاط نصاب التعريف
٢٩٤ ص
(٢٠٨)
حكم تملك اللقطة بحول الحول
٢٩٥ ص
(٢٠٩)
الثاني: اشتراط أهلية الاكتساب في الملتقط
٢٩٦ ص
(٢١٠)
حكم لقطة المملوك
٢٩٦ ص
(٢١١)
الثالث: في الاحكام
٢٩٧ ص
(٢١٢)
هل يكفي الوصف في دفع اللقطة؟
٢٩٧ ص
(٢١٣)
في ذكر الجعالة
٢٩٩ ص
(٢١٤)
تعريف الجعالة لغة وشرعا
٢٩٩ ص
(٢١٥)
حكم الجعل للآبق
٣٠٠ ص
(٢١٦)
كتاب المواريث
٣٠٢ ص
(٢١٧)
وفيه مقدمات: الأولى: في موجبات الإرث
٣٠٣ ص
(٢١٨)
تعريف الإرث لغة وشرعا
٣٠٣ ص
(٢١٩)
الثانية: في موانع الإرث
٣٠٥ ص
(٢٢٠)
الاستدلال على ثبوت الإرث
٣٠٥ ص
(٢٢١)
استحباب التفقه في المواريث
٣٠٦ ص
(٢٢٢)
إذا كان أحد الزوجين مسلما وباقي الورثة كفار
٣٠٨ ص
(٢٢٣)
رواية مالك بن أعين في ورثة النصراني
٣١٢ ص
(٢٢٤)
حكم ميراث المرتد
٣١٥ ص
(٢٢٥)
لو ارتدت ذات البعل
٣٢٠ ص
(٢٢٦)
حكم توارث المسلمين على اختلاف مذاهبهم
٣٢٠ ص
(٢٢٧)
لو مات المرتد ولم يكن له وارث مسلم
٣٢١ ص
(٢٢٨)
مانعية القتل عن الإرث
٣٢٢ ص
(٢٢٩)
اعتبار الدية كأموال الميت
٣٢٦ ص
(٢٣٠)
في ميراث دية المقتول
٣٢٦ ص
(٢٣١)
إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث
٣٣٠ ص
(٢٣٢)
مانعية الرق عن الإرث
٣٣٠ ص
(٢٣٣)
لو قصر المال عن قيمة العبد
٣٣١ ص
(٢٣٤)
حكم شراء الوارث مع وفاء التركة بقيمته
٣٣٥ ص
(٢٣٥)
حكم التعصيب
٣٤٠ ص
(٢٣٦)
حكم العول
٣٤١ ص
(٢٣٧)
المقصد الأول: في مراتب الأنساب
٣٤١ ص
(٢٣٨)
المرتبة الأولى: الاباء والأولاد
٣٤٢ ص
(٢٣٩)
قيام الأولاد مقام الاباء
٣٤٣ ص
(٢٤٠)
حبوة الولد الأكبر
٣٤٧ ص
(٢٤١)
شروط حجب الاخوة للام
٣٥٣ ص
(٢٤٢)
حكم حجب القتلة
٣٥٤ ص
(٢٤٣)
المرتبة الثانية: الاخوة والأجداد
٣٥٥ ص
(٢٤٤)
لو أبقت الفريضة مع ولد الام
٣٥٦ ص
(٢٤٥)
حكم اجتماع الأجداد المختلفون
٣٥٨ ص
(٢٤٦)
المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال
٣٦١ ص
(٢٤٧)
هل يتغير الحكم بتعدد العم
٣٦١ ص
(٢٤٨)
هل يتغير الحكم بتبديل الذكورة بالأنوثة؟
٣٦٢ ص
(٢٤٩)
حكم اجتماع الأخوال والأعمام
٣٦٤ ص
(٢٥٠)
المقصد الثاني: في ميراث الأزواج
٣٦٦ ص
(٢٥١)
الموارد التي لا تورث
٣٦٧ ص
(٢٥٢)
ما تحرمه الزوجة من الميراث
٣٦٨ ص
(٢٥٣)
المقصد الثالث: في الولاء، وفيه أقسام:
٣٧٢ ص
(٢٥٤)
الأول: ولاء العتق
٣٧٢ ص
(٢٥٥)
إذا عدم المنعم
٣٧٣ ص
(٢٥٦)
حكم انتقال الولاء بعد موت المنعم
٣٧٤ ص
(٢٥٧)
حكم وراثة الولاء والإرث به
٣٧٦ ص
(٢٥٨)
الثاني: ولاء تضمن الجريرة
٣٧٧ ص
(٢٥٩)
الثالث: ولاء الإمامة
٣٧٧ ص
(٢٦٠)
في اللواحق: الأول: في ميراث ابن الملاعنة
٣٧٨ ص
(٢٦١)
في ميراث ولد الزنا
٣٨١ ص
(٢٦٢)
في ميراث الحمل
٣٨٣ ص
(٢٦٣)
حكم مال المفقود
٣٨٤ ص
(٢٦٤)
لو تبرأ من جريرة ولده وميراثه
٣٨٩ ص
(٢٦٥)
الثاني: في ميراث الخنثى
٣٩٠ ص
(٢٦٦)
الثالث: في الغرقى والمهدوم عليهم
٣٩٨ ص
(٢٦٧)
لو ماتوا بغير سبب الهدم والغرق
٣٩٨ ص
(٢٦٨)
كيفية التوريث
٣٩٩ ص
(٢٦٩)
الرابع: في ميراث المجوس
٤٠٤ ص
(٢٧٠)
لو خلفت جدة هي أخت
٤٠٧ ص
(٢٧١)
خاتمة: في حساب الفرائض
٤٠٨ ص
(٢٧٢)
تتمة: في المناسخات
٤١٠ ص
(٢٧٣)
كتاب القضاء وفيه مقدمات: الأولى: تعريف القضاء
٤١٢ ص
(٢٧٤)
وفيه مقدمات: الأولى: تعريف القضاء
٤١٣ ص
(٢٧٥)
الثانية: الاستدلال على مشروعية القضاء
٤١٣ ص
(٢٧٦)
الثالثة: كفائية فرض القضاء
٤١٤ ص
(٢٧٧)
الرابعة: حرمة تولى القضاء على غير الواثق بنفسه
٤١٥ ص
(٢٧٨)
الخامسة: أقسام الناس في القضاء
٤١٧ ص
(٢٧٩)
النظر الأول: في صفات القاضي
٤١٨ ص
(٢٨٠)
شرط العلم بالكتابة
٤١٨ ص
(٢٨١)
شرط البصر
٤١٩ ص
(٢٨٢)
شرط الحرية
٤٢١ ص
(٢٨٣)
النظر الثاني: في الآداب
٤٢١ ص
(٢٨٤)
حكم قضاء الحاكم بعلمه
٤٢٣ ص
(٢٨٥)
لو جهل الحاكم بعدالة الشاهدين
٤٢٨ ص
(٢٨٦)
النظر الثالث: في كيفية الحكم
٤٢٩ ص
(٢٨٧)
المقصد الأول: في وظائف الحاكم
٤٢٩ ص
(٢٨٨)
المقصد الثاني: في جواب المدعى عليه
٤٣٠ ص
(٢٨٩)
لو ادعى الاعسار
٤٣٠ ص
(٢٩٠)
لو ادعى غياب البينة
٤٣٢ ص
(٢٩١)
حكم الدعوى في مجلس الحلف وغيره
٤٣٤ ص
(٢٩٢)
إذا نكل المنكر عن اليمين
٤٣٥ ص
(٢٩٣)
المقصد الثالث: في كيفية الاستحلاف
٤٣٩ ص
(٢٩٤)
كيفية تحليف الأخرس
٤٤٠ ص
(٢٩٥)
حكم المدعي ولا شاهد له
٤٤١ ص
(٢٩٦)
حكم حضور القاسم في القسمة
٤٤٢ ص
(٢٩٧)
المقصد الرابع: في الدعوى وفيه فصول:
٤٤٣ ص
(٢٩٨)
الأول: في المدعي
٤٤٣ ص
(٢٩٩)
حكم سماع الدعوى المجهولة
٤٤٥ ص
(٣٠٠)
حكم الخارج من البحر بعد انكسار السفينة
٤٤٦ ص
(٣٠١)
حكم ضياع المال بالاختلاط
٤٤٨ ص
(٣٠٢)
الثاني: في الاختلاف في الدعوى
٤٤٩ ص
(٣٠٣)
إذا تداعيا خصا
٤٤٩ ص
(٣٠٤)
إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها
٤٥٠ ص
(٣٠٥)
لو تداع الزوجان متاع البيت
٤٥١ ص
(٣٠٦)
الثالث: في تعارض البينات
٤٥٣ ص
(٣٠٧)
أسباب الترجيح في المتعارضين
٤٥٤ ص
(٣٠٨)
حكم التعارض إذا وقع في المعين
٤٥٦ ص
(٣٠٩)
هل يفتقر إلى اليمين بتقديم بينة الداخل؟
٤٥٨ ص
(٣١٠)
حكم الاشتراك في الترجيح وعدمه
٤٦١ ص
(٣١١)
كتاب الشهادات
٤٦٤ ص
(٣١٢)
النظر الأول: في صفات الشاهد
٤٦٥ ص
(٣١٣)
تعريف الشهادة لغة، واصطلاحا
٤٦٥ ص
(٣١٤)
حكم شهادة الصبي
٤٦٧ ص
(٣١٥)
حكم شهادة الذمي
٤٧٠ ص
(٣١٦)
حكم شهادة القاذف
٤٧٥ ص
(٣١٧)
حكم شهادة الولد على أبيه
٤٧٩ ص
(٣١٨)
حكم شهادة ذو الصحبة
٤٨٣ ص
(٣١٩)
حكم شهادة المملوك
٤٨٥ ص
(٣٢٠)
حكم شهادة ولد الزنا
٤٨٨ ص
(٣٢١)
حكم التبرع بالأداء قبل الاستنطاق
٤٩٢ ص
(٣٢٢)
حكم شهادة الأصم
٤٩٤ ص
(٣٢٣)
حكم شهادة النساء في الرضاع
٤٩٥ ص
(٣٢٤)
حكم شهادة النساء في الوصية والاستهلال
٤٩٩ ص
(٣٢٥)
شهادة النساء مع الرجال في الديون
٥٠٠ ص
(٣٢٦)
الشهادة في الأهلة وثبوت ولاية القاضي والبلوغ
٥٠١ ص
(٣٢٧)
شهادة النساء في الجنايات
٥٠٢ ص
(٣٢٨)
شهادة النساء في الحدود
٥٠٤ ص
(٣٢٩)
شهادة النساء في الطلاق
٥٠٩ ص
(٣٣٠)
شهادة النساء في النكاح
٥١١ ص
(٣٣١)
شهادة النساء في الرضاع
٥١٣ ص
(٣٣٢)
شهادة النساء في الوكالة والوصية والعتق والنسب والكتابة
٥١٤ ص
(٣٣٣)
شهادة النساء في الوديعة والجناية الموجبة للقود
٥١٥ ص
(٣٣٤)
شهادة النساء في المال والولادة والاستهلال
٥١٥ ص
(٣٣٥)
أقسام ما يقبل فيه شهادة النساء
٥١٦ ص
(٣٣٦)
النظر الثاني: فيما يصير به شاهدا
٥١٧ ص
(٣٣٧)
لو دعي لتحمل الشهادة
٥١٨ ص
(٣٣٨)
كفاية الشهادة بالتصرف على الملك
٥٢٠ ص
(٣٣٩)
إناطة الشهادة بالذكر
٥٢٣ ص
(٣٤٠)
النظر الثالث: في الشهادة على الشهادة
٥٢٦ ص
(٣٤١)
حكم الشهادة على شهادة النساء
٥٢٧ ص
(٣٤٢)
لو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل
٥٣٠ ص
(٣٤٣)
النظر الرابع: في اللواحق: إذا رجع الشاهدان قبل القضاء
٥٣٢ ص
(٣٤٤)
لو رجع الشهود بعد إقامة الحد
٥٣٤ ص
(٣٤٥)
لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعا
٥٣٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٦ ص
٤٤٩ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٣ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص

المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ٤٥٩ - هل يفتقر إلى اليمين بتقديم بينة الداخل؟

وفي اشتراط الحرية تردد، الأشبه: أنه لا يشترط.
ولا بد من إذن الإمام، ولا ينعقد بنصب العوام له، نعم لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم. ومع عدم الإمام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام الجامع للصفات. وقبول القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق بنفسه، وربما وجب.
(النظر الثاني) في الآداب وهي مستحبة ومكروهة.
فالمستحب: إشعار رعيته بوصوله إن لم يشتهر خبره، والجلوس في قضائه مستدبر القبلة، وإن يأخذ ما في يد المعزول من حجج الناس وودائعهم، والسؤال عن أهل السجون وإثبات أسمائهم، والبحث عن موجب اعتقالهم، ليطلق من يجب إطلاقه، وتفريق الشهود عند الإقامة، فإنه أوثق، خصوصا في موضع الريبة عدا ذوي البصائر لما يتضمن من
____________________
وأجيب: باختصاص النبي صلى الله عليه وآله بالعصمة المانعة من الغلط والنسيان، ومزيد القوة الحافظة، والموجبة لبقاء التذكر، بخلاف غيره، ونمنع كونه أعمى بالكلية، ولانجباره بالوحي وقلة المؤمنين في زمانه.
قال طاب ثراه: وفي اشتراط الحرية تردد، الأشبه: أنه لا يشترط.
(٤٥٩)