____________________
(الرابعة) لو أذن قبل البيع، أبطلها في النهاية (١) وبه قال يحيى (٢) وأثبتها ابن إدريس (٣) واختاره المصنف (٤).
(الخامسة) التوكيل في البيع والشراء: ذهب في المبسوط (٥) والخلاف (٦) إلى عدم البطلان به، وبه قال ابن إدريس (٧) لأن اتحاد سبب الشفعة لا توجب نفيها، وقال العلامة في المختلف: تبطل (٨) لأن رضاء المتعاقدين ثابت إلى تمام العقد، فقارن رضاه بالبيع القبول، والأصل بقاؤه، فبطلت واختاره فخر المحققين (٩).
(الخامسة) التوكيل في البيع والشراء: ذهب في المبسوط (٥) والخلاف (٦) إلى عدم البطلان به، وبه قال ابن إدريس (٧) لأن اتحاد سبب الشفعة لا توجب نفيها، وقال العلامة في المختلف: تبطل (٨) لأن رضاء المتعاقدين ثابت إلى تمام العقد، فقارن رضاه بالبيع القبول، والأصل بقاؤه، فبطلت واختاره فخر المحققين (٩).