____________________
وكذا العمد وتجب به الدية دون القصاص قاله الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي (٢) والتقي (٣) وهو مذهب أبي علي (٤) واختاره العلامة في المختلف (٥).
احتج الأولون: بما رواه الكناني عن الصادق عليه السلام: قال تجوز شهادة النساء في الدم (٦).
ومثلها روايتي جميل بن دراج (٧) وزيد الشحام (٨).
احتج المانعون: بما رواه ربعي عن الصادق عليه السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل (٩).
ومثلها رواية محمد بن الفضيل (١٠).
احتج المفصلون:، باشتمال ذلك على الجمع، والعمل بالقولين جميعا، فيمنع من القصاص اقتصارا في التسلط على موضع الإجماع، ولأن فائت الدماء غير
احتج الأولون: بما رواه الكناني عن الصادق عليه السلام: قال تجوز شهادة النساء في الدم (٦).
ومثلها روايتي جميل بن دراج (٧) وزيد الشحام (٨).
احتج المانعون: بما رواه ربعي عن الصادق عليه السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل (٩).
ومثلها رواية محمد بن الفضيل (١٠).
احتج المفصلون:، باشتمال ذلك على الجمع، والعمل بالقولين جميعا، فيمنع من القصاص اقتصارا في التسلط على موضع الإجماع، ولأن فائت الدماء غير