____________________
وفي الصحيح عن أبي بصير أيضا قال: قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام فإذا فيها: الزوج يحوز الإرث إذا لم يكن غيره (١) وغيرهما من الأحاديث في معناهما (٢).
وقال الشيخ في الإيجاز: فذووا الأسباب الزوج والزوجة، فإذا انفردوا كان لهم نصيبهم المسمى، إن كان زوجا النصف، والربع إن كانت زوجة، والباقي لبيت المال. وقال أصحابنا: إن الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة (٣) وهو ظاهر سلار (٤).
(الثاني) الزوجة: وفيها ثلاثة أقوال:
(أ) الرد عليها مطلقا، أي مع ظهور الإمام وسيرته، وهو ظاهر المفيد في آخر باب ميراث الأخوة من المقنعة، حيث قال: إذا لم يوحد مع الأزواج قريب ولا نسيب رد باقي التركة على الأزواج (٥).
(ب) عدم الرد مطلقا، وهو اختيار القاضي (٦) وابن إدريس (٧) والصدوقين
وقال الشيخ في الإيجاز: فذووا الأسباب الزوج والزوجة، فإذا انفردوا كان لهم نصيبهم المسمى، إن كان زوجا النصف، والربع إن كانت زوجة، والباقي لبيت المال. وقال أصحابنا: إن الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة (٣) وهو ظاهر سلار (٤).
(الثاني) الزوجة: وفيها ثلاثة أقوال:
(أ) الرد عليها مطلقا، أي مع ظهور الإمام وسيرته، وهو ظاهر المفيد في آخر باب ميراث الأخوة من المقنعة، حيث قال: إذا لم يوحد مع الأزواج قريب ولا نسيب رد باقي التركة على الأزواج (٥).
(ب) عدم الرد مطلقا، وهو اختيار القاضي (٦) وابن إدريس (٧) والصدوقين