____________________
الرواية لكان وجها، لصحتها واعتضادها بالظاهر من وطئ الصحيح مع الخلوة وصحة تصرف المسلم بخلاف ما لو خلت عن الحمل (١).
قال طاب ثراه: لو قذفها فماتت قبل اللعان، فله الميراث (٢)، وعليه الحد للوارث، وفي رواية أبي بصير: إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له، وقيل: لا يسقط الإرث لاستقراره بالموت، وهو حسن.
أقول، هنا مسائل:
(أ) إذا قذفها فماتت قبل اللعان، كان له أن يلاعن لعدم المانع منه، ولعموم قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله) (٣) وهو عام. وقال في النهاية: إذا لم يلاعنه أحد أوليائها أخذ الميراث، وكان عليه الحد ثمانين (٤) وقال في المبسوط: والوجه أنه لا لعان بعد موتها، لوروده بين الزوجين (٥) واختاره ابن إدريس (٦) واستشكله
قال طاب ثراه: لو قذفها فماتت قبل اللعان، فله الميراث (٢)، وعليه الحد للوارث، وفي رواية أبي بصير: إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له، وقيل: لا يسقط الإرث لاستقراره بالموت، وهو حسن.
أقول، هنا مسائل:
(أ) إذا قذفها فماتت قبل اللعان، كان له أن يلاعن لعدم المانع منه، ولعموم قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله) (٣) وهو عام. وقال في النهاية: إذا لم يلاعنه أحد أوليائها أخذ الميراث، وكان عليه الحد ثمانين (٤) وقال في المبسوط: والوجه أنه لا لعان بعد موتها، لوروده بين الزوجين (٥) واختاره ابن إدريس (٦) واستشكله