أصول الفقه - الأراكي، محمد علي - الصفحة ٤٦٧ - الامر الاوّل هل يشمل التخيير والترجيح الاظهر والظاهر والنصّ والظاهر
إلى السؤال عن حاله ممنوع ، ومجرّد الارتكازية لا يوجب كونه أمرا بديهيّا عند أهل العرف ، ألا ترى أنّ كثيرا من النزاع الواقع بين العلماء يكون في الارتكازيّات العرفيّة ، سلّمنا كونه مرتكزا مشروحا مفصّلا عند السائلين ، لكن ليس بحدّ لا ينقدح في ذهنه احتمال ردع الشارع عنه وعدم إمضائه لهذه الطريقة ، فلعلّ وجه سؤاله الاطّلاع عن مساعدة الشرع للعرف وعدمها.
سلّمنا كون تقديم الخاص على العامّ وكلّ نصّ وأظهر على الظاهر من المرتكزات التي ينصرف سؤال السائلين عنها ، لكنّ المسلّم من ذلك إنّما هو ما كان قبل حضور العمل بأحدهما ، وأمّا إذا كان صدور أحدهما بعد مضيّ الزمان المتمادي عن صدور الأوّل والعمل على طبق ظهوره فليس الأمر هنا بذاك الوضوح ، بل يمكن دعوى تردّد أهل العرف حينئذ ؛ إذ يبقى الأمر بين امور كلّها بعيد.
الأوّل : كذب أحد الناقلين مع كونهما ثقتين.
والثاني : صدور الأوّل مع القرينة واختفت مع توفّر الدواعي على الضبط والنقل.
والثالث : كون الأخير نسخا للأوّل مع بعده ، بل يمكن دعوى القطع بعدم صدور النسخ بعد زمان النبي ٦ بأن يبيّن الإمام ٧ النسخ الذي مبدؤه من زمانه.
نعم يمكن ورود النسخ في زمانه ٦ ، ولكن لم يطّلع الناس عليه فكشف الإمام ٧ الحجاب عنه ، وأمّا الأوّل فيمكن دعوى ارتكاز جميع المسلمين على خلافه كما يدلّ عليه قوله ٧ : وهل سنّة غيّرتها ، بل ويدلّ أيضا قوله ٧ : حلال محمّد ٦ الخ ، فإنّ إرادة بقاء الشريعة وعدم مجيئي النبي الناسخ لها خلاف الظاهر ، وعلى الثاني يحمل ما في بعض الأخبار من قوله ٧ : في أخبارنا ناسخ ومنسوخ.
والرابع : الحمل على الإرادة التوطئيّة المنفكّة عن الجديّة وتأخّر البيان عن