أصول الفقه
(١)
المسألة الاولى الشكّ في التكليف وحجج الاخباريين لوجوب الاحتياط فيه
٥ ص
(٢)
هل يكون فى البين بيان
٧ ص
(٣)
هل نفس احتمال التكليف بيان
١٢ ص
(٤)
هل يستفاد من الآيات والاخبار وجوب الاحتياط
١٦ ص
(٥)
الاخبار ثلاث طوائف
١٧ ص
(٦)
الطائفة الثانية
٢٥ ص
(٧)
الطائفة الثالثة
٣٠ ص
(٨)
التمسّك بالمعقولات لوجوب الاحتياط
٣٣ ص
(٩)
التمسّك بالعلم الاجمالى
٣٣ ص
(١٠)
الجواب بوجوه
٣٧ ص
(١١)
الوجه الاول
٣٧ ص
(١٢)
الوجه الثانى
٣٧ ص
(١٣)
الوجه الثالث
٤٦ ص
(١٤)
فى حجج الاصوليين للبراءة
٤٩ ص
(١٥)
حديث الرفع
٤٩ ص
(١٦)
الخدشة فى حديث الرفع من حيث صحّة الاستدلال به وجوابها
٤٩ ص
(١٧)
الخدشة فيه من حيث المعنى وجوابها
٥٩ ص
(١٨)
الخدشة الثانية وجوابها
٦٠ ص
(١٩)
الخدشة الثالثة وجوابها
٦٠ ص
(٢٠)
تخصيص الناسى بالخطاب
٦٥ ص
(٢١)
صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج
٦٨ ص
(٢٢)
حديث كل شىء فيه حلال
٧٢ ص
(٢٣)
حديث كل شىء مطلق
٧٨ ص
(٢٤)
التمسّك بالاستصحاب للبراءة
٨٠ ص
(٢٥)
الشبهة الموضوعية
٨٣ ص
(٢٦)
اصل عدم التذكية
٨٩ ص
(٢٧)
الموارد التى يكون الاصل الحاكم على البراءة موجودا
٩٣ ص
(٢٨)
المسألة الثانية الشكّ فى المكلّف به مع العلم الاجمالى بالتكليف
٩٥ ص
(٢٩)
ما يستفاد من حديث الرفع وغيره فيه
٩٦ ص
(٣٠)
كيفية شمول حديث الرفع لاطراف العلم الاجمالى
١٠١ ص
(٣١)
قصور حديث الرفع للشمول
١٠٢ ص
(٣٢)
الوجه الثانى التمسّك باطلاق المادّة
١٠٨ ص
(٣٣)
الوجه الثالث التمسك بالاطلاق الحالى والعموم الحالى
١١١ ص
(٣٤)
الامر الاول فى بيان شرط تنجيز العلم الاجمالى
١٢٤ ص
(٣٥)
صورة الاضطرار الى واحد لا بعينه
١٣٢ ص
(٣٦)
صورة خروج احد الطرفين عن محلّ الابتلاء
١٣٥ ص
(٣٧)
الامر الثانى لو تعقّب العلم الاجمالى بالتفصيلى وله صور
١٤٢ ص
(٣٨)
الامر الثالث فى الشبهة الغير المحصورة
١٥٧ ص
(٣٩)
فصل فى الشك بين الاقلّ والاكثر
١٦٠ ص
(٤٠)
بيان القائلين بالاشتغال فيه
١٦١ ص
(٤١)
تقريب البراءة العقلية فيه
١٦٤ ص
(٤٢)
البراءة النقلية فيه
١٧٦ ص
(٤٣)
التنبيه على امور
١٧٩ ص
(٤٤)
الامر الاول إذا دار الامر بين التعيين والتخيير
١٧٩ ص
(٤٥)
الامر الثانى الشبهة الموضوعية بين الاقل والاكثر
١٨١ ص
(٤٦)
وهم ودفع
١٨٧ ص
(٤٧)
فى بيان الفرق بين المتعلق والموضوع للحكم
١٨٨ ص
(٤٨)
الحكم فى المسألة الماهوتية
١٩٤ ص
(٤٩)
الكلام فى الشبهة الماهوتية بحسب الروايات
٢٠٣ ص
(٥٠)
الامر الثالث لو شك فى الجزئية من حيث عمومها لحال العمد وغيره
٢٠٥ ص
(٥١)
قاعدة لا تعاد
٢١٠ ص
(٥٢)
الامر الرابع لو شك فى ثبوت الجزئية والشرطية مطلقا حتى فى حال العجز
٢١٩ ص
(٥٣)
الامر الخامس اذا دار الامر بين اعتبار وجود شىء بالجزئية وعدمه بالمانعية
٢٢٦ ص
(٥٤)
الامر السادس فى شرط اجراء البراءة وهو الفحص
٢٢٩ ص
(٥٥)
وجوب التعلّم والتفقّه والفحص
٢٣٧ ص
(٥٦)
فى الوجوب الطريقى
٢٤٠ ص
(٥٧)
الشرطان الآخران لاجراء البراءة
٢٤١ ص
(٥٨)
فى بيان ضابط الحكومة
٢٥٣ ص
(٥٩)
الفرق بين التزاحم والتعارض
٢٥٦ ص
(٦٠)
قاعدة الضرر
٢٤٦ ص
(٦١)
فى بيان النسبة بين هذه القاعدة وسائر الادلة
٢٥٢ ص
(٦٢)
المسألة الثالثة فى دوران الامر بين المحذورين
٢٦٣ ص
(٦٣)
قاعدة الاستصحاب
٢٦٩ ص
(٦٤)
تعريف الاستصحاب
٢٦٩ ص
(٦٥)
تعتبر فيه فعلية اليقين والشك
٢٧٠ ص
(٦٦)
تقسيمات الاستصحاب
٢٧٤ ص
(٦٧)
الامور التى تكون محلّا للنقض والابرام فى مباحث الاستصحاب
٢٧٤ ص
(٦٨)
الامر الاول استصحاب حكم العقل
٢٧٥ ص
(٦٩)
الامر الثانى فى ادلّة حجيّة الاستصحاب
٢٨١ ص
(٧٠)
صحيحة زرارة
٢٨٦ ص
(٧١)
صحيحة ثانية لزرارة
٢٩٢ ص
(٧٢)
صحيحة ثالثة له
٢٩٨ ص
(٧٣)
موثقة عمّار
٣٠٢ ص
(٧٤)
رواية الخصال
٣٠٣ ص
(٧٥)
الكلام فى امكان الجمع بين قاعدة اليقين والاستصحاب فى عبارة واحدة
٣٠٥ ص
(٧٦)
مكاتبة القاسانى
٣٠٨ ص
(٧٧)
الروايات المؤيّدة
٣٠٩ ص
(٧٨)
الامر الثالث فى الاستصحاب الكلّى
٣١٤ ص
(٧٩)
الامر الرابع فى استصحاب الزمان والزمانى
٣٢٨ ص
(٨٠)
الامر الخامس فى الاستصحاب التعليقى
٣٣٥ ص
(٨١)
الامر السادس فى استصحاب احكام الشرائع السابقة
٣٣٨ ص
(٨٢)
مناظرة بعض اهل الكتاب
٣٤١ ص
(٨٣)
الامر السابع فى الاصل المثبت
٣٤٤ ص
(٨٤)
تنبيه نافع
٣٥٠ ص
(٨٥)
اتباع نظر العرف فى المفهوم وتطبيقه على المصداق
٣٥١ ص
(٨٦)
اذا كان العنوان موضوعا للحكم بالوجود السارى ينتشر حكمه فى الوجودات الخاصّة
٣٥٣ ص
(٨٧)
بعض الموارد التى توهّم كونها من الاصول المثبتة
٣٥٢ ص
(٨٨)
الامر الثامن فى اصالة تأخر الحادث
٣٥٧ ص
(٨٩)
الامر التاسع فى استصحاب حكم الخاص
٣٦١ ص
(٩٠)
الامر العاشر فى اعتبار بقاء الموضوع لجريان الاستصحاب
٣٧١ ص
(٩١)
الثانى من شروط تحقّق الاستصحاب
٣٨١ ص
(٩٢)
قاعدة التجاوز والفراغ
٣٨٤ ص
(٩٣)
روايات القاعدة
٣٨٤ ص
(٩٤)
لنا قاعدتين
٣٨٥ ص
(٩٥)
هل يمكن ارادة الاعم من قاعدة التجاوز وقاعدة الصحّة من الروايات ام لا
٣٨٩ ص
(٩٦)
المراد من المحلّ الذى يعتبر التجاوز عنه
٣٩٢ ص
(٩٧)
هل الدخول فى غير المشكوك معتبر فى اجراء هذه القاعدة
٣٩٣ ص
(٩٨)
حول رواية ابن ابى يعفور
٣٩٥ ص
(٩٩)
قاعدة التجاوز تشمل الشروط
٣٩٦ ص
(١٠٠)
قاعدة اصالة الصحة
٣٩٧ ص
(١٠١)
تقدّم اصالة الصحة على الاستصحاب
٣٩٩ ص
(١٠٢)
الامر الحادى عشر فى بيان وجه تقديم الامارات على الاستصحاب
٤٠٦ ص
(١٠٣)
تتمّة فى وجه تقديم الاستصحاب على سائر الاصول
٤١٦ ص
(١٠٤)
الامر الثانى عشر فى تعارض الاستصحابين
٤١٩ ص
(١٠٥)
البحث فى تعارض الدليلين
٤٢٣ ص
(١٠٦)
فى انه لا معنى للحكومة فى اللبيّات
٤٢٦ ص
(١٠٧)
فى تعارض الخبرين
٤٣١ ص
(١٠٨)
الكلام فى الخبرين المتكافئين على حسب ما تقتضيه القاعدة
٤٣١ ص
(١٠٩)
الكلام فى الخبرين المتكافئين مع النظر الى الاخبار
٤٣٦ ص
(١١٠)
بناء على التخيير فهل يختصّ بالمجتهد ام يشمل المقلّد
٤٣٩ ص
(١١١)
هل التخيير ابتدائى او استمرارى
٤٤٠ ص
(١١٢)
هل يجب الترجيح بواسطة وجود المزية فى احد الخبرين
٤٤٢ ص
(١١٣)
فى المتزاحمين
٤٤٥ ص
(١١٤)
ادلة وجوب الترجيح
٤٤٩ ص
(١١٥)
هل يقتصر فى الترجيح على المزايا المنصوصة
٤٦٣ ص
(١١٦)
بناء على التعدّى هل يعتبر الظنّ الشخصى
٤٦٤ ص
(١١٧)
التنبيه على امور
٤٦٦ ص
(١١٨)
الامر الاوّل هل يشمل التخيير والترجيح الاظهر والظاهر والنصّ والظاهر
٤٦٦ ص
(١١٩)
الامر الثانى ما قيل لتشخيص الاظهر
٤٦٩ ص
(١٢٠)
الامر الثالث فى انقلاب النسبة
٤٧١ ص
(١٢١)
الامر الرابع
٤٧٥ ص
(١٢٢)
الامر الخامس
٤٧٧ ص
(١٢٣)
تاريخ تأليف الكتاب
٤٧٩ ص
(١٢٤)
قاعدة لا ضرر والاستصحاب
٤٨٠ ص
(١٢٥)
فى احتمالات لا ضرر
٤٨١ ص
(١٢٦)
نسبة قاعدة لا ضرر مع سائر الادلة
٤٨٣ ص
(١٢٧)
حكومة لا ضرر على قاعدة «الناس مسلطون»
٤٨٦ ص
(١٢٨)
دوران الضرر بين شخصين
٤٨٨ ص
(١٢٩)
التنبيه على امور
٤٩١ ص
(١٣٠)
الامر الاول
٤٩١ ص
(١٣١)
الامر الثانى فى اثبات خيار الغبن بقاعدة لا ضرر
٤٩١ ص
(١٣٢)
الامر الثالث النقص القيمى مصداق لضرر ام لا
٤٩٢ ص
(١٣٣)
الامر الرابع تخصيص الاكثر فى قاعدة لا ضرر
٤٩٣ ص
(١٣٤)
الاستصحاب
٤٩٤ ص
(١٣٥)
فى استصحاب حكم العقل
٤٩٤ ص
(١٣٦)
فى حجيّة الاستصحاب فى الشكّ فى المقتضى
٤٩٨ ص
(١٣٧)
صحيحة زرارة الثانية
٥٠١ ص
(١٣٨)
صحيحة زرارة الثالثة
٥٠٦ ص
(١٣٩)
موثقة عمّار
٥١٠ ص
(١٤٠)
رواية الخصال
٥١٠ ص
(١٤١)
كلّ شىء طاهر حتى
٥١٠ ص
(١٤٢)
الاحكام الوضعية
٥١٩ ص
(١٤٣)
استصحاب الكلّى
٥٢٦ ص
(١٤٤)
القسم الثانى منه
٥٢٧ ص
(١٤٥)
القسم الثالث منه
٥٣٢ ص
(١٤٦)
استصحاب الزمان
٥٣٦ ص
(١٤٧)
فى اشكال صاحب الدرر على ما فى الدرر فى مجلس الدرس
٥٤٠ ص
(١٤٨)
الاستصحاب التعليقى
٥٤٢ ص
(١٤٩)
الاصل المثبت
٥٤٥ ص
(١٥٠)
فى الفرق بين الاصول والامارات
٥٤٥ ص
(١٥١)
الموارد التى توهّم كونها من الاصول المثبتة
٥٥١ ص
(١٥٢)
شأن المعقل فى ترتيب حكم الكلى على الفرد الادراك فقط
٥٥٧ ص
(١٥٣)
فى الفرق بين ما اذا اعتبر الطهارة قيدا للمصلى او قيدا للصلاة
٥٥٩ ص
(١٥٤)
فى عدم جريان الاستصحاب فى مجهول التاريخ للشبهة المصداقية للا تنقض
٥٦٥ ص
(١٥٥)
استصحاب تأخر الحادث
٥٦٠ ص
(١٥٦)
استصحاب حكم الخاص
٥٧٣ ص
(١٥٧)
اعتبار بقاء الموضوع فى الاستصحاب
٣٧١ ص
(١٥٨)
فيما يتعلّق بتعيين معيار الوحدة
٥٨٧ ص
(١٥٩)
الخطابات منزلة على المصاديق العرفية
٥٨٨ ص
(١٦٠)
استصحاب حكم الخاصّ
٥٧٣ ص
(١٦١)
استصحاب تأخّر الحادث
٣٥٧ ص
(١٦٢)
كلام صاحب الكفاية ره
٦١٥ ص
(١٦٣)
الاستصحاب التعليقى
٥٢٤ ص
(١٦٤)
فى بيان ملاك الحكومة
٦٢٢ ص
(١٦٥)
استصحاب الزمان والزمانى
٥٣٦ ص
(١٦٦)
حال الاستصحاب مع اصالة الصحة
٣٩٩ ص
(١٦٧)
الاستصحاب مع الفرعة
٧٠٥ ص
(١٦٨)
الاستصحاب مع اليد
٧٠٧ ص
(١٦٩)
حال الاستصحاب مع الامارات
٤٠٦ ص
(١٧٠)
حال الاستصحاب مع سائر الاصول
٤١٦ ص
(١٧١)
فى تعارض الاستصحابين
٤١٩ ص
(١٧٢)
فى قاعدة اليقين
٦٦٢ ص
(١٧٣)
فى قاعدة التجاوز
٣٨٤ ص
(١٧٤)
المقام الاول
٦٧١ ص
(١٧٥)
المقام الثانى فى بيان المراد من المحلّ
٣٩٢ ص
(١٧٦)
المقام الثالث هل الدخول فى الغير معتبر
٣٩٣ ص
(١٧٧)
المقام الرابع خروج باب الوضوء بالنصّ
٦٨٨ ص
(١٧٨)
المقام الخامس
٦٩٢ ص
(١٧٩)
اصالة الصحة
٧٠٠ ص
(١٨٠)
تعارض الاستصحاب مع قاعدة التجاوز
٧٠٣ ص
(١٨١)
تعارضه مع قاعدة القرعة
٦٤٠ ص
(١٨٢)
تعارضه مع اليد
٦٤١ ص
(١٨٣)
حاله مع الطرق الشرعية
٦٤٣ ص
(١٨٤)
فى بيان ضابط الحكومة
٧١١ ص
(١٨٥)
حاله مع سائر الاصول
٦٤٨ ص
(١٨٦)
تعليقة حول حديث التثليث
٧٢٣ ص
(١٨٧)
تعليقة ص 220 من المجلّد الاول
٧٢٦ ص
(١٨٨)
تعليقة حول الاشكال فى شمول آية النبأ للاخبار مع الواسطة
٧٣٦ ص
(١٨٩)
تعليقه ص 18 من المجلّد الاول
٧٤٠ ص
(١٩٠)
فهرست المطالب
٧٤٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص

أصول الفقه - الأراكي، محمد علي - الصفحة ١٧٨ - البراءة النقلية فيه

ويمكن الجواب بأنّه يستفاد ذلك من ضمّ هذا الحديث إلى علمنا الحاصل من الأدلّة المتكفّلة لبيان الأجزاء ، فنقول نعلم بدليل كذا أنّ تكبيرة الإحرام جزء للصلاة ، وأنّ الحمد كذلك ، وأنّ الركوع كذلك وهكذا إلى آخر الأجزاء المعلومة ، والجزء الذي نشكّ فيه وهو السورة مرفوع بمقتضى الحديث ، فالعلم بسائر الأجزاء واضع لها ، والشكّ في الجزء الخاصّ رافع لها.

إلّا أن يقال [١] إنّ هذا العلم إنّما ينفع على القول بالانحلال ، فيقال : نعلم بتعلّق الوجوب بالمهملة ، فقضيّة العقل الخروج عن عهدته ، ولكنّ المفروض عدم تسليم ذلك وعدم الانحلال ، وبالجملة ، إن جعلت نفس الأدلّة في جنب الحديث فهذا يتوقّف على كونهما في عرض واحد ، والحال أنّه أخذ في موضوع الثاني الشكّ في الحكم المدلول عليه بالأوّل ، فهما في مرتبتين ، فكيف يمكن جعلهما في مرتبة واحدة ، وإن أردت ضمّ العلم إلى الحديث فلا نسلّمه بعد ارتفاع الجزء المشكوك بالحديث ، إذ ارتفاعه يمكن بنحوين :

الأوّل : ارتفاعه فقط مع بقاء بقيّة الأجزاء ، الثاني : ارتفاع المركّب أصلا ورأسا ، ولا علم لنا بخصوص أحدهما ، وحديث الرفع أيضا لا يتعرّض لوضع ما بقي وإلّا لزم في ما إذا كان الأصل في النافي أحد طرفي العلم الإجمالي بالتكليف في المتباينين جاريا دون الطرف الآخر أن يكون الأصل المذكور مثبتا للتكليف في الطرف الآخر ، وقد قرّر في محلّه أنّ الاصول غير قابلة لإثبات اللوازم ، وحديث الرفع أيضا من الاصول.

إلّا أن ندفع ذلك أيضا بأنّا استفدنا هذا النحو من الاستدلال من مولانا الصادق صلوات الله عليه في حديث عبد الأعلى حيث سأله عن حكم وضوء من عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة؟ فقال : هذا وشبهه يعرف من كتاب الله (ما


[١] هذا ليس من الاستاد ، بل من بعض فضلاء حضّار مجلس البحث أورده على الاستاد ، فأجاب دام ظلّه بما ذكر. منه قدس‌سره الشريف.