أصول الفقه
(١)
المسألة الاولى الشكّ في التكليف وحجج الاخباريين لوجوب الاحتياط فيه
٥ ص
(٢)
هل يكون فى البين بيان
٧ ص
(٣)
هل نفس احتمال التكليف بيان
١٢ ص
(٤)
هل يستفاد من الآيات والاخبار وجوب الاحتياط
١٦ ص
(٥)
الاخبار ثلاث طوائف
١٧ ص
(٦)
الطائفة الثانية
٢٥ ص
(٧)
الطائفة الثالثة
٣٠ ص
(٨)
التمسّك بالمعقولات لوجوب الاحتياط
٣٣ ص
(٩)
التمسّك بالعلم الاجمالى
٣٣ ص
(١٠)
الجواب بوجوه
٣٧ ص
(١١)
الوجه الاول
٣٧ ص
(١٢)
الوجه الثانى
٣٧ ص
(١٣)
الوجه الثالث
٤٦ ص
(١٤)
فى حجج الاصوليين للبراءة
٤٩ ص
(١٥)
حديث الرفع
٤٩ ص
(١٦)
الخدشة فى حديث الرفع من حيث صحّة الاستدلال به وجوابها
٤٩ ص
(١٧)
الخدشة فيه من حيث المعنى وجوابها
٥٩ ص
(١٨)
الخدشة الثانية وجوابها
٦٠ ص
(١٩)
الخدشة الثالثة وجوابها
٦٠ ص
(٢٠)
تخصيص الناسى بالخطاب
٦٥ ص
(٢١)
صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج
٦٨ ص
(٢٢)
حديث كل شىء فيه حلال
٧٢ ص
(٢٣)
حديث كل شىء مطلق
٧٨ ص
(٢٤)
التمسّك بالاستصحاب للبراءة
٨٠ ص
(٢٥)
الشبهة الموضوعية
٨٣ ص
(٢٦)
اصل عدم التذكية
٨٩ ص
(٢٧)
الموارد التى يكون الاصل الحاكم على البراءة موجودا
٩٣ ص
(٢٨)
المسألة الثانية الشكّ فى المكلّف به مع العلم الاجمالى بالتكليف
٩٥ ص
(٢٩)
ما يستفاد من حديث الرفع وغيره فيه
٩٦ ص
(٣٠)
كيفية شمول حديث الرفع لاطراف العلم الاجمالى
١٠١ ص
(٣١)
قصور حديث الرفع للشمول
١٠٢ ص
(٣٢)
الوجه الثانى التمسّك باطلاق المادّة
١٠٨ ص
(٣٣)
الوجه الثالث التمسك بالاطلاق الحالى والعموم الحالى
١١١ ص
(٣٤)
الامر الاول فى بيان شرط تنجيز العلم الاجمالى
١٢٤ ص
(٣٥)
صورة الاضطرار الى واحد لا بعينه
١٣٢ ص
(٣٦)
صورة خروج احد الطرفين عن محلّ الابتلاء
١٣٥ ص
(٣٧)
الامر الثانى لو تعقّب العلم الاجمالى بالتفصيلى وله صور
١٤٢ ص
(٣٨)
الامر الثالث فى الشبهة الغير المحصورة
١٥٧ ص
(٣٩)
فصل فى الشك بين الاقلّ والاكثر
١٦٠ ص
(٤٠)
بيان القائلين بالاشتغال فيه
١٦١ ص
(٤١)
تقريب البراءة العقلية فيه
١٦٤ ص
(٤٢)
البراءة النقلية فيه
١٧٦ ص
(٤٣)
التنبيه على امور
١٧٩ ص
(٤٤)
الامر الاول إذا دار الامر بين التعيين والتخيير
١٧٩ ص
(٤٥)
الامر الثانى الشبهة الموضوعية بين الاقل والاكثر
١٨١ ص
(٤٦)
وهم ودفع
١٨٧ ص
(٤٧)
فى بيان الفرق بين المتعلق والموضوع للحكم
١٨٨ ص
(٤٨)
الحكم فى المسألة الماهوتية
١٩٤ ص
(٤٩)
الكلام فى الشبهة الماهوتية بحسب الروايات
٢٠٣ ص
(٥٠)
الامر الثالث لو شك فى الجزئية من حيث عمومها لحال العمد وغيره
٢٠٥ ص
(٥١)
قاعدة لا تعاد
٢١٠ ص
(٥٢)
الامر الرابع لو شك فى ثبوت الجزئية والشرطية مطلقا حتى فى حال العجز
٢١٩ ص
(٥٣)
الامر الخامس اذا دار الامر بين اعتبار وجود شىء بالجزئية وعدمه بالمانعية
٢٢٦ ص
(٥٤)
الامر السادس فى شرط اجراء البراءة وهو الفحص
٢٢٩ ص
(٥٥)
وجوب التعلّم والتفقّه والفحص
٢٣٧ ص
(٥٦)
فى الوجوب الطريقى
٢٤٠ ص
(٥٧)
الشرطان الآخران لاجراء البراءة
٢٤١ ص
(٥٨)
فى بيان ضابط الحكومة
٢٥٣ ص
(٥٩)
الفرق بين التزاحم والتعارض
٢٥٦ ص
(٦٠)
قاعدة الضرر
٢٤٦ ص
(٦١)
فى بيان النسبة بين هذه القاعدة وسائر الادلة
٢٥٢ ص
(٦٢)
المسألة الثالثة فى دوران الامر بين المحذورين
٢٦٣ ص
(٦٣)
قاعدة الاستصحاب
٢٦٩ ص
(٦٤)
تعريف الاستصحاب
٢٦٩ ص
(٦٥)
تعتبر فيه فعلية اليقين والشك
٢٧٠ ص
(٦٦)
تقسيمات الاستصحاب
٢٧٤ ص
(٦٧)
الامور التى تكون محلّا للنقض والابرام فى مباحث الاستصحاب
٢٧٤ ص
(٦٨)
الامر الاول استصحاب حكم العقل
٢٧٥ ص
(٦٩)
الامر الثانى فى ادلّة حجيّة الاستصحاب
٢٨١ ص
(٧٠)
صحيحة زرارة
٢٨٦ ص
(٧١)
صحيحة ثانية لزرارة
٢٩٢ ص
(٧٢)
صحيحة ثالثة له
٢٩٨ ص
(٧٣)
موثقة عمّار
٣٠٢ ص
(٧٤)
رواية الخصال
٣٠٣ ص
(٧٥)
الكلام فى امكان الجمع بين قاعدة اليقين والاستصحاب فى عبارة واحدة
٣٠٥ ص
(٧٦)
مكاتبة القاسانى
٣٠٨ ص
(٧٧)
الروايات المؤيّدة
٣٠٩ ص
(٧٨)
الامر الثالث فى الاستصحاب الكلّى
٣١٤ ص
(٧٩)
الامر الرابع فى استصحاب الزمان والزمانى
٣٢٨ ص
(٨٠)
الامر الخامس فى الاستصحاب التعليقى
٣٣٥ ص
(٨١)
الامر السادس فى استصحاب احكام الشرائع السابقة
٣٣٨ ص
(٨٢)
مناظرة بعض اهل الكتاب
٣٤١ ص
(٨٣)
الامر السابع فى الاصل المثبت
٣٤٤ ص
(٨٤)
تنبيه نافع
٣٥٠ ص
(٨٥)
اتباع نظر العرف فى المفهوم وتطبيقه على المصداق
٣٥١ ص
(٨٦)
اذا كان العنوان موضوعا للحكم بالوجود السارى ينتشر حكمه فى الوجودات الخاصّة
٣٥٣ ص
(٨٧)
بعض الموارد التى توهّم كونها من الاصول المثبتة
٣٥٢ ص
(٨٨)
الامر الثامن فى اصالة تأخر الحادث
٣٥٧ ص
(٨٩)
الامر التاسع فى استصحاب حكم الخاص
٣٦١ ص
(٩٠)
الامر العاشر فى اعتبار بقاء الموضوع لجريان الاستصحاب
٣٧١ ص
(٩١)
الثانى من شروط تحقّق الاستصحاب
٣٨١ ص
(٩٢)
قاعدة التجاوز والفراغ
٣٨٤ ص
(٩٣)
روايات القاعدة
٣٨٤ ص
(٩٤)
لنا قاعدتين
٣٨٥ ص
(٩٥)
هل يمكن ارادة الاعم من قاعدة التجاوز وقاعدة الصحّة من الروايات ام لا
٣٨٩ ص
(٩٦)
المراد من المحلّ الذى يعتبر التجاوز عنه
٣٩٢ ص
(٩٧)
هل الدخول فى غير المشكوك معتبر فى اجراء هذه القاعدة
٣٩٣ ص
(٩٨)
حول رواية ابن ابى يعفور
٣٩٥ ص
(٩٩)
قاعدة التجاوز تشمل الشروط
٣٩٦ ص
(١٠٠)
قاعدة اصالة الصحة
٣٩٧ ص
(١٠١)
تقدّم اصالة الصحة على الاستصحاب
٣٩٩ ص
(١٠٢)
الامر الحادى عشر فى بيان وجه تقديم الامارات على الاستصحاب
٤٠٦ ص
(١٠٣)
تتمّة فى وجه تقديم الاستصحاب على سائر الاصول
٤١٦ ص
(١٠٤)
الامر الثانى عشر فى تعارض الاستصحابين
٤١٩ ص
(١٠٥)
البحث فى تعارض الدليلين
٤٢٣ ص
(١٠٦)
فى انه لا معنى للحكومة فى اللبيّات
٤٢٦ ص
(١٠٧)
فى تعارض الخبرين
٤٣١ ص
(١٠٨)
الكلام فى الخبرين المتكافئين على حسب ما تقتضيه القاعدة
٤٣١ ص
(١٠٩)
الكلام فى الخبرين المتكافئين مع النظر الى الاخبار
٤٣٦ ص
(١١٠)
بناء على التخيير فهل يختصّ بالمجتهد ام يشمل المقلّد
٤٣٩ ص
(١١١)
هل التخيير ابتدائى او استمرارى
٤٤٠ ص
(١١٢)
هل يجب الترجيح بواسطة وجود المزية فى احد الخبرين
٤٤٢ ص
(١١٣)
فى المتزاحمين
٤٤٥ ص
(١١٤)
ادلة وجوب الترجيح
٤٤٩ ص
(١١٥)
هل يقتصر فى الترجيح على المزايا المنصوصة
٤٦٣ ص
(١١٦)
بناء على التعدّى هل يعتبر الظنّ الشخصى
٤٦٤ ص
(١١٧)
التنبيه على امور
٤٦٦ ص
(١١٨)
الامر الاوّل هل يشمل التخيير والترجيح الاظهر والظاهر والنصّ والظاهر
٤٦٦ ص
(١١٩)
الامر الثانى ما قيل لتشخيص الاظهر
٤٦٩ ص
(١٢٠)
الامر الثالث فى انقلاب النسبة
٤٧١ ص
(١٢١)
الامر الرابع
٤٧٥ ص
(١٢٢)
الامر الخامس
٤٧٧ ص
(١٢٣)
تاريخ تأليف الكتاب
٤٧٩ ص
(١٢٤)
قاعدة لا ضرر والاستصحاب
٤٨٠ ص
(١٢٥)
فى احتمالات لا ضرر
٤٨١ ص
(١٢٦)
نسبة قاعدة لا ضرر مع سائر الادلة
٤٨٣ ص
(١٢٧)
حكومة لا ضرر على قاعدة «الناس مسلطون»
٤٨٦ ص
(١٢٨)
دوران الضرر بين شخصين
٤٨٨ ص
(١٢٩)
التنبيه على امور
٤٩١ ص
(١٣٠)
الامر الاول
٤٩١ ص
(١٣١)
الامر الثانى فى اثبات خيار الغبن بقاعدة لا ضرر
٤٩١ ص
(١٣٢)
الامر الثالث النقص القيمى مصداق لضرر ام لا
٤٩٢ ص
(١٣٣)
الامر الرابع تخصيص الاكثر فى قاعدة لا ضرر
٤٩٣ ص
(١٣٤)
الاستصحاب
٤٩٤ ص
(١٣٥)
فى استصحاب حكم العقل
٤٩٤ ص
(١٣٦)
فى حجيّة الاستصحاب فى الشكّ فى المقتضى
٤٩٨ ص
(١٣٧)
صحيحة زرارة الثانية
٥٠١ ص
(١٣٨)
صحيحة زرارة الثالثة
٥٠٦ ص
(١٣٩)
موثقة عمّار
٥١٠ ص
(١٤٠)
رواية الخصال
٥١٠ ص
(١٤١)
كلّ شىء طاهر حتى
٥١٠ ص
(١٤٢)
الاحكام الوضعية
٥١٩ ص
(١٤٣)
استصحاب الكلّى
٥٢٦ ص
(١٤٤)
القسم الثانى منه
٥٢٧ ص
(١٤٥)
القسم الثالث منه
٥٣٢ ص
(١٤٦)
استصحاب الزمان
٥٣٦ ص
(١٤٧)
فى اشكال صاحب الدرر على ما فى الدرر فى مجلس الدرس
٥٤٠ ص
(١٤٨)
الاستصحاب التعليقى
٥٤٢ ص
(١٤٩)
الاصل المثبت
٥٤٥ ص
(١٥٠)
فى الفرق بين الاصول والامارات
٥٤٥ ص
(١٥١)
الموارد التى توهّم كونها من الاصول المثبتة
٥٥١ ص
(١٥٢)
شأن المعقل فى ترتيب حكم الكلى على الفرد الادراك فقط
٥٥٧ ص
(١٥٣)
فى الفرق بين ما اذا اعتبر الطهارة قيدا للمصلى او قيدا للصلاة
٥٥٩ ص
(١٥٤)
فى عدم جريان الاستصحاب فى مجهول التاريخ للشبهة المصداقية للا تنقض
٥٦٥ ص
(١٥٥)
استصحاب تأخر الحادث
٥٦٠ ص
(١٥٦)
استصحاب حكم الخاص
٥٧٣ ص
(١٥٧)
اعتبار بقاء الموضوع فى الاستصحاب
٣٧١ ص
(١٥٨)
فيما يتعلّق بتعيين معيار الوحدة
٥٨٧ ص
(١٥٩)
الخطابات منزلة على المصاديق العرفية
٥٨٨ ص
(١٦٠)
استصحاب حكم الخاصّ
٥٧٣ ص
(١٦١)
استصحاب تأخّر الحادث
٣٥٧ ص
(١٦٢)
كلام صاحب الكفاية ره
٦١٥ ص
(١٦٣)
الاستصحاب التعليقى
٥٢٤ ص
(١٦٤)
فى بيان ملاك الحكومة
٦٢٢ ص
(١٦٥)
استصحاب الزمان والزمانى
٥٣٦ ص
(١٦٦)
حال الاستصحاب مع اصالة الصحة
٣٩٩ ص
(١٦٧)
الاستصحاب مع الفرعة
٧٠٥ ص
(١٦٨)
الاستصحاب مع اليد
٧٠٧ ص
(١٦٩)
حال الاستصحاب مع الامارات
٤٠٦ ص
(١٧٠)
حال الاستصحاب مع سائر الاصول
٤١٦ ص
(١٧١)
فى تعارض الاستصحابين
٤١٩ ص
(١٧٢)
فى قاعدة اليقين
٦٦٢ ص
(١٧٣)
فى قاعدة التجاوز
٣٨٤ ص
(١٧٤)
المقام الاول
٦٧١ ص
(١٧٥)
المقام الثانى فى بيان المراد من المحلّ
٣٩٢ ص
(١٧٦)
المقام الثالث هل الدخول فى الغير معتبر
٣٩٣ ص
(١٧٧)
المقام الرابع خروج باب الوضوء بالنصّ
٦٨٨ ص
(١٧٨)
المقام الخامس
٦٩٢ ص
(١٧٩)
اصالة الصحة
٧٠٠ ص
(١٨٠)
تعارض الاستصحاب مع قاعدة التجاوز
٧٠٣ ص
(١٨١)
تعارضه مع قاعدة القرعة
٦٤٠ ص
(١٨٢)
تعارضه مع اليد
٦٤١ ص
(١٨٣)
حاله مع الطرق الشرعية
٦٤٣ ص
(١٨٤)
فى بيان ضابط الحكومة
٧١١ ص
(١٨٥)
حاله مع سائر الاصول
٦٤٨ ص
(١٨٦)
تعليقة حول حديث التثليث
٧٢٣ ص
(١٨٧)
تعليقة ص 220 من المجلّد الاول
٧٢٦ ص
(١٨٨)
تعليقة حول الاشكال فى شمول آية النبأ للاخبار مع الواسطة
٧٣٦ ص
(١٨٩)
تعليقه ص 18 من المجلّد الاول
٧٤٠ ص
(١٩٠)
فهرست المطالب
٧٤٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص

أصول الفقه - الأراكي، محمد علي - الصفحة ٢٥٥ - فى بيان ضابط الحكومة

مقام الإثبات ، مثلا نفي الوضوء الشيني يكون باعتبار حكم الإيجاب الموجود في أفراد الوضوء في عالم الإثبات ، وهكذا الكلام في سائر الأدلّة.

الثاني من الوجهين لتقرير ضابط الحكومة أن يقال : إنّ للحكومة موردين ، أحدهما : ما ذكره شيخنا المرتضى قدس‌سره ، والآخر : ما إذا ورد دليلان من المتكلّم وكان أحدهما متكفّلا للقضيّة الواقعيّة ، والآخر لعدم صدور الإرادة من المتكلّم ، فإنّ العقلاء يحكمون في الدليل الأوّل بحسب أصالة العموم والإطلاق المقرّرة عندهم في كلام العاقل الحكيم بأنّ المتكلّم أراد معنى القضيّة في المورد الفلاني ، فيكون نسبة الإرادة إلى المتكلّم من فعل العقلاء ، ويكون خارجا عن مدلول القضيّة.

مثلا لو قال المتكلّم : أكرم العلماء ، فالعقلاء يحكمون بأنّه أراد وجوب الإكرام في العالم الفاسق أيضا ، وحكم العقلاء ذلك وإن كان جاريا في قول المتكلّم : إنى لست بطالب لإكرام الفسّاق ولم يصدر منّي إرادة ذلك قطّ ، فيحتاج إلى حكم العقلاء بأنّ المتكلّم أراد عدم الطلب وعدم صدور الإرادة في مورد الفاسق العالم أيضا ، إلّا أنّه في مورد تعارض القضيّتين أعنى العالم الفاسق إذا أغمضنا عن حكم العقلاء ونظرنا إلى مجرّد مدلول القضيّتين أعني مفهوم وجوب إكرام العلماء ومفهوم عدم إرادة الفسّاق ، فحينئذ إذا أردنا إجراء حكم العقلاء في المفهوم الأوّل ـ بأن نقول : أراد المتكلّم وجوب الإكرام في هذا المورد ـ يمانع عن ذلك المفهوم الثاني ، ونقول : ما أراد المتكلّم ذلك ولا عكس ، فلو أردنا إجراء حكم العقلاء في المفهوم الثاني ـ بأن نقول : أراد المتكلّم عدم الإرادة في هذا المورد ـ لا يمانع عن ذلك المفهوم الأوّل ، كما هو واضح.

فإذا قال الشارع : يجب الوضوء فإجراء أصالة الإطلاق فيه بالنسبة إلى الوضوء الشيني يعارضه نفس المدلول في دليل نفي الضرر الذي هو بمعنى نفي إرادة الحكم الضرري ، وأمّا إجرائها في الثاني فلا ينافيه مدلول الأوّل ، فأصالة الإطلاق جارية في الثاني دون الأوّل.