الوصائل الى الرسائل - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٨٣ - معنى لا ضرر عدم تشريع الضرر
فكلّ اضرار بالنفس أو الغير محرّم غير ماض على من أضرّه ، وهذا المعنى قريب من الأوّل ، بل راجع إليه.
والأظهر بملاحظة نفس الفقرة
______________________________________________________
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[١]وقوله عليهالسلام : «المؤمنون عند شروطهم» [٢]حيث يدلان على الوجوب وهو حكم تكليفي وعلى الصحة وهو حكم وضعي.
وعليه : (فكلّ اضرار بالنفس) كما إذا كان الوضوء ـ مثلا ـ يسبّب ضررا على الانسان نفسه ضررا متزايدا ، وقيّدناه بالمتزايد ، لأن الضرر القليل معفو عنه كما دل عليه النص والاجماع (أو) اضرار (الغير) كما إذا أتلف مال الغير ـ مثلا ـ فهو (محرّم غير ماض على من أضرّه) تكليفا ووضعا.
(وهذا المعنى) أي : الاحتمال الثاني في معنى «لا ضرر» وهو : بأن يراد بالنهي زائدا على التحريم الفساد (قريب من الأوّل) أي : من الاحتمال الأوّل في معنى «لا ضرر» وهو : بأن يراد بالنفي عدم تشريع الأحكام الضررية من الشارع.
وإنّما كان قريبا من المعنى الأوّل ، لأنه إذا حرم الاضرار وفسدت العبادات والمعاملات الضررية لزم منها عدم جعل الأحكام الضررية من قبل الشارع (بل راجع إليه) أي : إلى المعنى الأوّل ، لأن نهي الشارع نفي ، كما ان نفيه نهي على ما ذكرناه.
(و) حيث ذكر المصنّف الاحتمالين في معنى الرواية استظهر هو : المعنى الأوّل فقال : (الأظهر بملاحظة نفس الفقرة) لأن نفس هذه الفقرة وهي : «لا ضرر
[١] ـ سورة المائدة : الآية ١.
[٢] ـ تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٣٧١ ب ٢١ ح ٦٦ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٢٣٢ ب ١٤٢ ح ٤ ، وسائل الشيعة : ج ٢١ ص ٢٧٦ ب ٢٠ ح ٢٧٠٨١ ، نهج الحق : ص ٤٨٠ ، عيون أخبار الرضا : ج ٢ ص ١٥٩.