في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٢٤ - القول الفصل
من الصوف و الوبر و الحرير و أمثالها و الثوب المتصل فلا دليل يسوّغها قطّ، و لم يرد في السنة أي مستند لجوازها، و هذه الصحاح الست و هي تتكفل بيان أحكام الدين و لا سيما الصلاة التي هي عماده لم يوجد فيها و لا حديث واحد، و لا كلمة إيماء و إيعاز الى جواز ذلك.
و كذلك بقية اصول الحديث من المسانيد و السنن المؤلفة في القرون الاولى الثلاثة ليس فيها أيّ أثر يمكننا الاستدلال به على جواز ذلك من مرفوع أو موقوف، مسند أو مرسل.
فالقول بجواز السجود على الفرش و السجاد و الالتزام بذلك، و افتراش المساجد بها للسجود عليها كما تداول عند الناس بدعة محضة، و أمر محدث غير مشروع، يخالف سنة الله و سنة رسوله، و قد أخرج الحافظ الكبير الثقة أبو بكر ابن أبي شيبة بإسناده في المصنف في المجلد الثاني عن سعيد ابن المسيب و عن محمد بن سيرين: إن الصلاة على الطنفسة محدث. و قد صح عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قوله: شرّ الامور محدثاتها، و كل محدثة بدعة ٣٨.