في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٢٣ - القول الفصل
سألت ابن معين عنه، فقال: كنا نضعفه ضعفاً شديداً، و قال الساجي: ضعيف إلّا أنه لا يُتهم بالكذب ٣٧.
و فيه أبو عون عبيد الله بن سعيد الثقفي الكوفي، قال أبو حاتم كما في الجرح و التعديل لابنه: هو مجهول، و قال ابن حجر: حديثه عن المغيرة مرسل.
على أن متن المرفوعة ساكت عن السجدة و حكمها، و الملازمة بين الصلاة على الفروة و السجدة عليها منتفية.
القول الفصل:
هذا تمام ما ورد في الصحاح و المسانيد مرفوعاً و موقوفاً فيما يجوز السجود عليه برمته، و لم يبق هناك حديث لم نذكره، و هي تدل بنصها على أن الأصل في ذلك لدى القدرة و الإمكان الأرض كلها، و يتبعها المصنوع مما ينبت منها أخذاً بأحاديث الخمرة و الفحل و الحصير و البساط، و لا مندوحة عنها عند فقدان العذر، و أما في حال العذر و عدم التمكن منها فيجوز السجود على الثوب المتصل دون المنفصل لعدم ذكره في السنة.
و أما السجدة على الفراش و السجاد و البسط المنسوجة