القواعد الستة عشر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٣)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٤)
أساتذته
٧ ص
(٥)
تلامذته
٨ ص
(٦)
نبذة من سيرته وأحواله
٩ ص
(٧)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٨)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٩)
آثاره العلمية
١٢ ص
(١٠)
وفاته وعقبه
١٤ ص
(١١)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١٢)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٣)
اسنها ومصنفها
١٧ ص
(١٤)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٥)
مضمون الرسالة أسلوب المصنف
١٨ ص
(١٦)
أهمية الرسالة
١٨ ص
(١٧)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٩)
النسخ المعتمدة في التحقيق
١٩ ص
(٢٠)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢١)
صور من النسخ المحققة
٢١ ص
(٢٢)
القواعد الستة عشر
١٥ ص
(٢٣)
القاعدة الأولـى الإحسان
٢٨ ص
(٢٤)
القاعدة الثانية اليد
٣٢ ص
(٢٥)
القاعدة الثالثة في الغرر
٣٦ ص
(٢٦)
القاعدة الرابعة فيما يحلل ويحرم
٤٠ ص
(٢٧)
القاعدة الخامسة في الاعتداء
٤٣ ص
(٢٨)
القاعدة السادسة ما يضمن بصحيحه يضمن بفساده
٤٥ ص
(٢٩)
القاعدة السابعة في الشرط
٤٨ ص
(٣٠)
القاعدة الثامنة في الولاية
٥٣ ص
(٣١)
القاعدة التاسعة في النيابة
٥٥ ص
(٣٢)
القاعدة العاشرة في الاغتفار
٥٧ ص
(٣٣)
القاعدة الحادية عشر ما يقبل النقل وما لا يقبل
٥٩ ص
(٣٤)
القاعدة الثانية عشر لا ضرر ولا ضرار
٦١ ص
(٣٥)
القاعدة الثالثة عشر العسر والحرج
٦٤ ص
(٣٦)
القاعدة الرابعة عشر الأذن في ترك الواجب
٦٧ ص
(٣٧)
القاعدة الخامسة عشر الحكم المحرم في الابتداء ينجر إلـى أثره في البقاء
٦٩ ص
(٣٨)
القاعدة السادسة عشر أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧١ ص
(٣٩)
الفهارس الفنية
٧٣ ص
(٤٠)
فهرس الآيات القرآنية
٧٣ ص
(٤١)
فهرس الأحاديث
٧٤ ص
(٤٢)
فهرس مصادر التحقيق
٧٥ ص
(٤٣)
فهرس المحتويات
٧٩ ص

القواعد الستة عشر - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٩ - القاعدة الخامسة عشر الحكم المحرم في الابتداء ينجر إلـى أثره في البقاء

القاعدة الخامسة عشر:

قاعدة أن الحكم المحرم في الابتداء
ينجر إلـى أثره في البقاء

في أنَّ الحُكم الحرام في الابتدائي يَنْجَرُّ إلى أثره في البقاء في المحال وفي الإخراج حتى أنَّهُ لو دخل مشتبهاً فذكر ومكث آناماً مختاراً كان زانياً لائطاً.

ومنها: أنَّ من دخل داراً مغصوبة اشتباهاً فصلّى حين الاشتباه صحت صلاته، ولو مكث بعد العلم وصلّى عصى وبطلت صلاته، ولو صلّى في خروجه من دون تصرّف زائد على الكون صحّت صلاته.

ومنها: أنَّ ما حرّم أكله وشربه وإدخاله إلى الجوف, كخمر ولحم كلب وخنزير وميتة ومطلق عين النجاسة ومس شيء مغصوب ونحو ذلك حرّم إبقاؤه, ووجب استفراغه مع عدم ترتب الضررّ المعتبر، ولا يُبعد إلحاق المتنجس بها مع العلم حين إدخاله ومع عدمه يقوى عدمه.

ومنها: أنَّ ما حرّم عمله لتضمنه غشّاً, كالدراهم المغشوشة التي لم يضرب عليها سكّة السلطان ولم تتداول بين المسلمين، أما لو تداولت بينهم مع علمهم فلا مانع، وكذا ما يُصنع من تغليط جواهر أو أقمشة ونحوها ليغتر بها المسلمون، وكذا ما غُشّ ليبقى إلى مجيء طالب فيبيعهُ به ونحو ذلك يجب إخراجه عن تلك الهيئة المغشوشة لئلا يغتر بها المسلمون، ولا يُبعد وجوب الكسر والإتلاف لذاته.

ومنها: أنَّ ما كان فعلهُ حراماً ليترتب الحرام عليه كهياكل العبادة وآلات اللهو والأواني المتخذة من الذهب والفضة أو من جلود الميتة فيجب كسرها أو إتلافها.