القواعد الستة عشر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٣)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٤)
أساتذته
٧ ص
(٥)
تلامذته
٨ ص
(٦)
نبذة من سيرته وأحواله
٩ ص
(٧)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٨)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٩)
آثاره العلمية
١٢ ص
(١٠)
وفاته وعقبه
١٤ ص
(١١)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١٢)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٣)
اسنها ومصنفها
١٧ ص
(١٤)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٥)
مضمون الرسالة أسلوب المصنف
١٨ ص
(١٦)
أهمية الرسالة
١٨ ص
(١٧)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٩)
النسخ المعتمدة في التحقيق
١٩ ص
(٢٠)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢١)
صور من النسخ المحققة
٢١ ص
(٢٢)
القواعد الستة عشر
١٥ ص
(٢٣)
القاعدة الأولـى الإحسان
٢٨ ص
(٢٤)
القاعدة الثانية اليد
٣٢ ص
(٢٥)
القاعدة الثالثة في الغرر
٣٦ ص
(٢٦)
القاعدة الرابعة فيما يحلل ويحرم
٤٠ ص
(٢٧)
القاعدة الخامسة في الاعتداء
٤٣ ص
(٢٨)
القاعدة السادسة ما يضمن بصحيحه يضمن بفساده
٤٥ ص
(٢٩)
القاعدة السابعة في الشرط
٤٨ ص
(٣٠)
القاعدة الثامنة في الولاية
٥٣ ص
(٣١)
القاعدة التاسعة في النيابة
٥٥ ص
(٣٢)
القاعدة العاشرة في الاغتفار
٥٧ ص
(٣٣)
القاعدة الحادية عشر ما يقبل النقل وما لا يقبل
٥٩ ص
(٣٤)
القاعدة الثانية عشر لا ضرر ولا ضرار
٦١ ص
(٣٥)
القاعدة الثالثة عشر العسر والحرج
٦٤ ص
(٣٦)
القاعدة الرابعة عشر الأذن في ترك الواجب
٦٧ ص
(٣٧)
القاعدة الخامسة عشر الحكم المحرم في الابتداء ينجر إلـى أثره في البقاء
٦٩ ص
(٣٨)
القاعدة السادسة عشر أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧١ ص
(٣٩)
الفهارس الفنية
٧٣ ص
(٤٠)
فهرس الآيات القرآنية
٧٣ ص
(٤١)
فهرس الأحاديث
٧٤ ص
(٤٢)
فهرس مصادر التحقيق
٧٥ ص
(٤٣)
فهرس المحتويات
٧٩ ص

القواعد الستة عشر - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٧ - القاعدة الرابعة عشر الأذن في ترك الواجب

القاعدة الرابعة عشر:

قاعدة الأذن في ترك الواجب
والندب لا يفيد سوى رفع الوجوب

في أنَّ الإذن في ترك الواجب أو الندب في بعض الأحوال أو من أجل بعض العوارض لا يفيد سوى رفع الوجوب أو رفع شدّة الندب لقضاء العرف في ذلك. والاستناد إلى الاستصحاب فيه ما فيه، وتتفرّعُ عليه أمور:

منها: الأذان للعصر الجامع بين صلاتين, وعصري الجمعة وعرفة وعشاء مزدلفة, ومن السامع والمتبرع والمرأة والمسافر, والحاضر صلاة جماعة قبل التفرق, وقاضي الصلاة في الورد في غير الأولى, والمغتسل يوم الخميس إذا وجد الماء يوم الجمعة, وترك النوافل من صلاة العيد والزوال, وترك إتمام نافلة الليل قبل تمام الأربع, وتداخل الأغسال بعضها في بعض, والاجتزاء بالهدي عن الأضحية, وإعطاء الكفارة لمن لم يقضِ شيئاً من الرواتب, وإعطاء غير الشيء المعين في الزكاة, وإعطاء المرتبة المتأخرة في الكفارة, وصلاة الطواف في غير المقام حيث يصح، والغسل قبل الإحرام بأقل من خمسة عشر يوماً ممن قدمه, وترك صلاة الجمعة من العبد والمرأة والمسافر وسائر من سقط وجوبها عنهم, وطواف الحج وسعيه من عرفات, والمكفّر بدرهم شرعي غير المتصدق به قبضة ليكون كفارة لما عساه يكون لحقه في إحرامه من حك أو سقوط قُمَّلَةٍ أو شعرة أو نحوها إذا ظهر له بعد ذلك حصول موجب للصدقة, والصائم بدل الهدي إذا قدر عليه والذابح بدل الهدي الواجب إذا وجده, والشاب والشيخ القادمين من نافلة الليل قبل الانتصاف إذا استيقظا في وقتها ونحو ذلك فيحتمل الإذن على الرخصة دون العزيمة, والمطلي ويزيل الشعر قبل مضي خمسة عشر يوماً قبل الدخول في الإحرام ونحو ذلك، فيكون الإذن محمولاً على الرخصة في الترك دون العزيمة, والحكم غير خالٍ عن الإشكال فيما عدا