القواعد الستة عشر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٣)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٤)
أساتذته
٧ ص
(٥)
تلامذته
٨ ص
(٦)
نبذة من سيرته وأحواله
٩ ص
(٧)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٨)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٩)
آثاره العلمية
١٢ ص
(١٠)
وفاته وعقبه
١٤ ص
(١١)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١٢)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٣)
اسنها ومصنفها
١٧ ص
(١٤)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٥)
مضمون الرسالة أسلوب المصنف
١٨ ص
(١٦)
أهمية الرسالة
١٨ ص
(١٧)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٩)
النسخ المعتمدة في التحقيق
١٩ ص
(٢٠)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢١)
صور من النسخ المحققة
٢١ ص
(٢٢)
القواعد الستة عشر
١٥ ص
(٢٣)
القاعدة الأولـى الإحسان
٢٨ ص
(٢٤)
القاعدة الثانية اليد
٣٢ ص
(٢٥)
القاعدة الثالثة في الغرر
٣٦ ص
(٢٦)
القاعدة الرابعة فيما يحلل ويحرم
٤٠ ص
(٢٧)
القاعدة الخامسة في الاعتداء
٤٣ ص
(٢٨)
القاعدة السادسة ما يضمن بصحيحه يضمن بفساده
٤٥ ص
(٢٩)
القاعدة السابعة في الشرط
٤٨ ص
(٣٠)
القاعدة الثامنة في الولاية
٥٣ ص
(٣١)
القاعدة التاسعة في النيابة
٥٥ ص
(٣٢)
القاعدة العاشرة في الاغتفار
٥٧ ص
(٣٣)
القاعدة الحادية عشر ما يقبل النقل وما لا يقبل
٥٩ ص
(٣٤)
القاعدة الثانية عشر لا ضرر ولا ضرار
٦١ ص
(٣٥)
القاعدة الثالثة عشر العسر والحرج
٦٤ ص
(٣٦)
القاعدة الرابعة عشر الأذن في ترك الواجب
٦٧ ص
(٣٧)
القاعدة الخامسة عشر الحكم المحرم في الابتداء ينجر إلـى أثره في البقاء
٦٩ ص
(٣٨)
القاعدة السادسة عشر أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧١ ص
(٣٩)
الفهارس الفنية
٧٣ ص
(٤٠)
فهرس الآيات القرآنية
٧٣ ص
(٤١)
فهرس الأحاديث
٧٤ ص
(٤٢)
فهرس مصادر التحقيق
٧٥ ص
(٤٣)
فهرس المحتويات
٧٩ ص

القواعد الستة عشر - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣ - القاعدة الثانية عشر لا ضرر ولا ضرار

أيضاً.

ومسألة الغرر يتعلق بها الحكم من وجهين الغرر والضرر، ومن ذلك أنَّهُ يلزم تضمين فاتح باب دار, أو حصن كائناً ما كان, أو حافر ثقب في جدار, ودال سارقٍ على مال, أو ساعٍ عند ظالم في قتل, أو أخذ مال أو فاتح فم ظرف فيه شيء جامد وهكذا, ثم ترتب التلف على فعله مع القصد والعمد أو مطلقاً.

وعلى الثاني[١] يضمن أيضاً من حفر بئراً في غير الطريق, أو اتخذ كلباً أو بهيمة غير معتادي الضرر فيدخل جميع أنواع الضرر. وهو مخالف لما يظهر من الأخبار.

وكلام الأصحاب من أنَّ التضمين في السبب موقوف على عدم مباشرة أقوى منه مع وجود المباشر, وعلى صحّة إسناد الأثر إليه مع عدمه, وعدم تقصيره بالنسبة إلى ما صدر من بهيمة لعدم معروفيتها بالأذية, أو معروفة بذلك ولكنه قصّر في حفظها, أو في موضع الضمان لا ضمان إذا شمله دليل نفي السبيل مع الإحسان, والمجبور لا يدّعي ضاراً, إنما الضار هو الجابر.

ولا فرق بين خروجه عن الاختيار وبين كونه في مقام تقية على الأقوى.

ولو تعدد الضارون في موضع الضمان قدّم الأقوى, والضار مباشرةً مقدم على ذي الوساطة, ومن قلّت واسطته مقدّم على غيره, ومع التساوي يتخيّر, ويحتمل التوزيع, وعلى التخيير يقوى استقرار الضمان على الآخر.


[١]١. الضرر فقط.