القواعد الستة عشر - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٩ - القاعدة الحادية عشر ما يقبل النقل وما لا يقبل
القاعدة الحادية عشر:
قاعدة ما يقبل النقل وما لا يقبل
في بيان ما يقبل النقل بالشرط أو الصلح من الحقوق والأعيان والمنافع الموافقة للشريعة، وكل منها ينقسم إلى أقسام:
أولها: الأعيان وهي على أقسام:
منها: ما وجد بالفعل ولا بأس بدخوله فيها مع العلم أو الأوْلِ إليه إن كان البناء على التسليم, وإن بنينا على الإسقاط فلا, لأنَّ ثمرته أنما تظهر في الآخرة.
ومنها: ما ملكت مادته القريبة, كحبّ في الأرض يعامل على زرعه, وشجر خالٍ يعامل على ثمرته, وحيوان يعامل على نتاجه وصوفه ولبنه قبل وجودها. ولا أرى بأساً.
ومنها: ما مُلكت ماديته البعيدة كزرع أرض يرجى حصوله, أو أشجار يرجى ثمرتها. ولا تبعد الصحة فيه.
ومنها: ما لم يكن له مادة كمالٍ يُرجى حصوله, وأرضٍ يُرجى ملكها, ودارٍ يُرجى بناؤها, أو عبدٍ يُرجى تملكه وهكذا, القول بالصحة هنا أبعد من القول بها هناك.
ثانيها: المنافع والكلام فيها على نحو ما مرً.
ثالثها: الحقوق ويجري فيهما ما جرى في السابقين. وكشف الحقيقة فيها يستدعي بيان أقسام:
وهي الحقوق التي أثبتها الشرع في مقامات مخصوصة كحق الإرث والرحم والجوار والحياة والطعمة والولاية والزوجية والعبادة والزيارة