القواعد الستة عشر
(١)
مقدمة
التحقيق
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٣)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٤)
أساتذته
٧ ص
(٥)
تلامذته
٨ ص
(٦)
نبذة من سيرته وأحواله
٩ ص
(٧)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٨)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٩)
آثاره العلمية
١٢ ص
(١٠)
وفاته وعقبه
١٤ ص
(١١)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١٢)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٣)
اسنها ومصنفها
١٧ ص
(١٤)
تاريخ
التصنيف
١٨ ص
(١٥)
مضمون الرسالة أسلوب المصنف
١٨ ص
(١٦)
أهمية
الرسالة
١٨ ص
(١٧)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٩)
النسخ المعتمدة في التحقيق
١٩ ص
(٢٠)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢١)
صور من النسخ المحققة
٢١ ص
(٢٢)
القواعد الستة عشر
١٥ ص
(٢٣)
القاعدة الأولـى
الإحسان
٢٨ ص
(٢٤)
القاعدة الثانية
اليد
٣٢ ص
(٢٥)
القاعدة الثالثة
في الغرر
٣٦ ص
(٢٦)
القاعدة الرابعة
فيما يحلل ويحرم
٤٠ ص
(٢٧)
القاعدة الخامسة
في الاعتداء
٤٣ ص
(٢٨)
القاعدة السادسة
ما يضمن بصحيحه يضمن بفساده
٤٥ ص
(٢٩)
القاعدة السابعة
في الشرط
٤٨ ص
(٣٠)
القاعدة الثامنة
في الولاية
٥٣ ص
(٣١)
القاعدة التاسعة
في النيابة
٥٥ ص
(٣٢)
القاعدة العاشرة
في الاغتفار
٥٧ ص
(٣٣)
القاعدة الحادية عشر ما
يقبل النقل وما لا يقبل
٥٩ ص
(٣٤)
القاعدة الثانية عشر
لا ضرر ولا ضرار
٦١ ص
(٣٥)
القاعدة
الثالثة عشر العسر والحرج
٦٤ ص
(٣٦)
القاعدة الرابعة عشر
الأذن في ترك الواجب
٦٧ ص
(٣٧)
القاعدة الخامسة عشر
الحكم المحرم في الابتداء ينجر إلـى أثره في البقاء
٦٩ ص
(٣٨)
القاعدة السادسة عشر أن
ما مقدماته اختيارية اختياري
٧١ ص
(٣٩)
الفهارس الفنية
٧٣ ص
(٤٠)
فهرس الآيات القرآنية
٧٣ ص
(٤١)
فهرس الأحاديث
٧٤ ص
(٤٢)
فهرس مصادر التحقيق
٧٥ ص
(٤٣)
فهرس المحتويات
٧٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
القواعد الستة عشر - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨ - القاعدة العاشرة في الاغتفار
شاءت.
ومنها: ما يتساقط من الثمار أو يقع في طريق الناس ويُعلم الإذن بأخذه، وكما يجري في الأقوال يجري في الأفعال، وكما يجري في الأعيان يجري في المنافع، وكذا يجري في المقدمات عن الفعل, وفي التوكيل على الثمن والأجرة ومال الخلع والصداق ونحوها ما يلزم شرعاً أو عرفاً. ويجوز العمل بظاهر الفعل كما يجوز بظاهر القول, فمتى وجد شيئاً تردد إليه المسلمون من موارد حياض أو آبار أو نحوها, أو يترددون فيه من خربة لا سور لها أو بستان كذلك أو غير ذلك كان له اتِّباعُ المسلمين, وليس عليه السؤال عن حقيقة الأحوال، ومثل ذلك الجداول الصغار التي يمرّ عليها المارة.