القواعد الستة عشر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٣)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٤)
أساتذته
٧ ص
(٥)
تلامذته
٨ ص
(٦)
نبذة من سيرته وأحواله
٩ ص
(٧)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٨)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٩)
آثاره العلمية
١٢ ص
(١٠)
وفاته وعقبه
١٤ ص
(١١)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١٢)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٣)
اسنها ومصنفها
١٧ ص
(١٤)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٥)
مضمون الرسالة أسلوب المصنف
١٨ ص
(١٦)
أهمية الرسالة
١٨ ص
(١٧)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٩)
النسخ المعتمدة في التحقيق
١٩ ص
(٢٠)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢١)
صور من النسخ المحققة
٢١ ص
(٢٢)
القواعد الستة عشر
١٥ ص
(٢٣)
القاعدة الأولـى الإحسان
٢٨ ص
(٢٤)
القاعدة الثانية اليد
٣٢ ص
(٢٥)
القاعدة الثالثة في الغرر
٣٦ ص
(٢٦)
القاعدة الرابعة فيما يحلل ويحرم
٤٠ ص
(٢٧)
القاعدة الخامسة في الاعتداء
٤٣ ص
(٢٨)
القاعدة السادسة ما يضمن بصحيحه يضمن بفساده
٤٥ ص
(٢٩)
القاعدة السابعة في الشرط
٤٨ ص
(٣٠)
القاعدة الثامنة في الولاية
٥٣ ص
(٣١)
القاعدة التاسعة في النيابة
٥٥ ص
(٣٢)
القاعدة العاشرة في الاغتفار
٥٧ ص
(٣٣)
القاعدة الحادية عشر ما يقبل النقل وما لا يقبل
٥٩ ص
(٣٤)
القاعدة الثانية عشر لا ضرر ولا ضرار
٦١ ص
(٣٥)
القاعدة الثالثة عشر العسر والحرج
٦٤ ص
(٣٦)
القاعدة الرابعة عشر الأذن في ترك الواجب
٦٧ ص
(٣٧)
القاعدة الخامسة عشر الحكم المحرم في الابتداء ينجر إلـى أثره في البقاء
٦٩ ص
(٣٨)
القاعدة السادسة عشر أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧١ ص
(٣٩)
الفهارس الفنية
٧٣ ص
(٤٠)
فهرس الآيات القرآنية
٧٣ ص
(٤١)
فهرس الأحاديث
٧٤ ص
(٤٢)
فهرس مصادر التحقيق
٧٥ ص
(٤٣)
فهرس المحتويات
٧٩ ص

القواعد الستة عشر - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٤ - القاعدة الثامنة في الولاية

والمقابر والأسواق وجميع المشتركات بين المسلمين, والقيام مقام الولي في التجهيز, ونصب الحكم بين الزوجين, ونصب الأوصياء لمن لم يوصوا, وتولي أمر الأطفال والثلث حيث لا ولي, وتولي مال الغائب وعياله وأطفاله, ونكاح المجنون والطلاق عنه, وتولي أطفاله وأمواله, وقتل المرتد وقسمة أمواله ونكاح نسائه. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتأديب في الجملة فمأذون لكل أحد مع جمع الشرائط. ولو تعدد المجتهدون وتساووا في الرتبة فالسابق أولى, ومع التَّشاحِّ يرجع إلى القرعة[١] ولو كان فيهم من هو أفضل فهو مقدّم مع التشاحِّ والأحوط مع عدمه ذلك.

ويجري الحكم في تعدد العدول وفيما يتعلق بالأموال إذا فقد العدول تولى غيرهم حبسه, والمجتهد مخير بين المباشرة والتوكيل لبعض العدول أو نصبهم أولياء في مواضع، ومع فقد العدول للمجتهد أن يوكل غيرهم ممن شاء من كافرٍ ومسلم مع تحري من هو الأصلح لذلك، فإن ظهرت منهم خيانة عزلهم.


[١]١. وهي من القواعد المعمول بها في كثير من أبواب الفقه عند اشتباه حال الموضوع وعدم معرفتها على ما هي عليها, وان الواقع إذا أشكل في مورد ولم يمكن تشخيصه من خلال أمارة أو أصل, فيمكن المصير في تعيينه إلى الاقتراع وذلك بكتابة قطع متعددة وسحب واحد منها. المنتخب من القواعد الفقهية/ عباس كاشف الغطاء: ٣٣.