القواعد الستة عشر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٣)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٤)
أساتذته
٧ ص
(٥)
تلامذته
٨ ص
(٦)
نبذة من سيرته وأحواله
٩ ص
(٧)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٨)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٩)
آثاره العلمية
١٢ ص
(١٠)
وفاته وعقبه
١٤ ص
(١١)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١٢)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٣)
اسنها ومصنفها
١٧ ص
(١٤)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٥)
مضمون الرسالة أسلوب المصنف
١٨ ص
(١٦)
أهمية الرسالة
١٨ ص
(١٧)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٩)
النسخ المعتمدة في التحقيق
١٩ ص
(٢٠)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢١)
صور من النسخ المحققة
٢١ ص
(٢٢)
القواعد الستة عشر
١٥ ص
(٢٣)
القاعدة الأولـى الإحسان
٢٨ ص
(٢٤)
القاعدة الثانية اليد
٣٢ ص
(٢٥)
القاعدة الثالثة في الغرر
٣٦ ص
(٢٦)
القاعدة الرابعة فيما يحلل ويحرم
٤٠ ص
(٢٧)
القاعدة الخامسة في الاعتداء
٤٣ ص
(٢٨)
القاعدة السادسة ما يضمن بصحيحه يضمن بفساده
٤٥ ص
(٢٩)
القاعدة السابعة في الشرط
٤٨ ص
(٣٠)
القاعدة الثامنة في الولاية
٥٣ ص
(٣١)
القاعدة التاسعة في النيابة
٥٥ ص
(٣٢)
القاعدة العاشرة في الاغتفار
٥٧ ص
(٣٣)
القاعدة الحادية عشر ما يقبل النقل وما لا يقبل
٥٩ ص
(٣٤)
القاعدة الثانية عشر لا ضرر ولا ضرار
٦١ ص
(٣٥)
القاعدة الثالثة عشر العسر والحرج
٦٤ ص
(٣٦)
القاعدة الرابعة عشر الأذن في ترك الواجب
٦٧ ص
(٣٧)
القاعدة الخامسة عشر الحكم المحرم في الابتداء ينجر إلـى أثره في البقاء
٦٩ ص
(٣٨)
القاعدة السادسة عشر أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧١ ص
(٣٩)
الفهارس الفنية
٧٣ ص
(٤٠)
فهرس الآيات القرآنية
٧٣ ص
(٤١)
فهرس الأحاديث
٧٤ ص
(٤٢)
فهرس مصادر التحقيق
٧٥ ص
(٤٣)
فهرس المحتويات
٧٩ ص

القواعد الستة عشر - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١ - القاعدة الرابعة فيما يحلل ويحرم

حتى يستفاد من الكلام.

ومنها: أنَّ الذبائح لا تحل بمجرد تصور اسم الله تعالى, بل لابدّ من التلفظ به.

ومنها: أنَّ الوصاية والوكالة والإذن لا تثبت بمجرد الفحوى.

ومنها: أنَّ التصورات في جميع العبادات إذا تضمنت كلاماً في النفوس لا تخل لعدم دخولها في الكلام.

ومنها: أنَّ الإجازة في العقد الفضولي والفسخ لأسبابه في نكاح أو غيره من العقود والخيار ونحوه لا يكون إلاّ بالكلام.

ومنها: أنَّ القضاء والإفتاء لا يكون إلاّ بالكلام إلاّ فيما استثني من كتب الأحياء ولا اعتبار بنقوش كلمات الأموات.

ومنها: أنَّ الأَمَةَ المحللة لا يكفي في إباحتها عرضها لعامة الناس أو الإشارة إليها بالرخصّة.

ومنها: أنَّ الزنا وَوَطْءَ الشبهة ومباشرة المرأة من دون عقد نكاح لا تنشر حرمة المصاهرة غير أنَّ الدليل يعارضه في القسمين الأوليّن, ويُستفاد من عمومه أن لا تحريم مترتب على فعل من رضاع أو جماع ونحوهما لولا قيام الدليل.

ومنها: أنَّ الشروط المضمرة ليست بمؤثرة وإن كان الأقوى اعتبارها إذا كانت حال العقد مستحضرة, ثم مقتضى ظاهرها أن لا تنعقد صلاة الأخرس وإحرامه بعقد التكبيرة في الأولى والتلبية في الثاني وعقوده وإيقاعاته وإشاراته لولا ما دلّ على خلافه. ثم مدلولها حصر المحلّل والمحرّم بالكلام فلا تحليل ولا تحريم إلاّ به لا أنَّ كل كلام محلل أو محرّم.

وربما استفيد منه أنَّهُ لا يجوز للمحرم والمعتكف بعد الدخول في الثالث