القواعد الستة عشر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٣)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٤)
أساتذته
٧ ص
(٥)
تلامذته
٨ ص
(٦)
نبذة من سيرته وأحواله
٩ ص
(٧)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٨)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٩)
آثاره العلمية
١٢ ص
(١٠)
وفاته وعقبه
١٤ ص
(١١)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١٢)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٣)
اسنها ومصنفها
١٧ ص
(١٤)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٥)
مضمون الرسالة أسلوب المصنف
١٨ ص
(١٦)
أهمية الرسالة
١٨ ص
(١٧)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٩)
النسخ المعتمدة في التحقيق
١٩ ص
(٢٠)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢١)
صور من النسخ المحققة
٢١ ص
(٢٢)
القواعد الستة عشر
١٥ ص
(٢٣)
القاعدة الأولـى الإحسان
٢٨ ص
(٢٤)
القاعدة الثانية اليد
٣٢ ص
(٢٥)
القاعدة الثالثة في الغرر
٣٦ ص
(٢٦)
القاعدة الرابعة فيما يحلل ويحرم
٤٠ ص
(٢٧)
القاعدة الخامسة في الاعتداء
٤٣ ص
(٢٨)
القاعدة السادسة ما يضمن بصحيحه يضمن بفساده
٤٥ ص
(٢٩)
القاعدة السابعة في الشرط
٤٨ ص
(٣٠)
القاعدة الثامنة في الولاية
٥٣ ص
(٣١)
القاعدة التاسعة في النيابة
٥٥ ص
(٣٢)
القاعدة العاشرة في الاغتفار
٥٧ ص
(٣٣)
القاعدة الحادية عشر ما يقبل النقل وما لا يقبل
٥٩ ص
(٣٤)
القاعدة الثانية عشر لا ضرر ولا ضرار
٦١ ص
(٣٥)
القاعدة الثالثة عشر العسر والحرج
٦٤ ص
(٣٦)
القاعدة الرابعة عشر الأذن في ترك الواجب
٦٧ ص
(٣٧)
القاعدة الخامسة عشر الحكم المحرم في الابتداء ينجر إلـى أثره في البقاء
٦٩ ص
(٣٨)
القاعدة السادسة عشر أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧١ ص
(٣٩)
الفهارس الفنية
٧٣ ص
(٤٠)
فهرس الآيات القرآنية
٧٣ ص
(٤١)
فهرس الأحاديث
٧٤ ص
(٤٢)
فهرس مصادر التحقيق
٧٥ ص
(٤٣)
فهرس المحتويات
٧٩ ص

القواعد الستة عشر - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧ - القاعدة الثالثة في الغرر

أو البيع أو الصلح أو الإيجار والاستئجار أو الوقف أو العتق أو الفراق ونحوها.

ومنها: التدليس قولاً بشهادة على وصف كاذب يبعث على الرغبة في أصل المعاملة، وفي الرغبة على بذل الثمن الزائد من المشتري أو طلب الناقص من البائع.

ومنه: حبس اللبن بضرع البهيمة وإظهار الزينة والحسن في الثمار والمزارع ونحوها.

ومنه: التدليس بإظهار صفة كاذبة في نفسه من شرف ونسب أو حسب ليرغب في نكاحه وإنكاحه, وينال من الحقوق المترتبة على دعواه من واجبات أو تبرعات بحيث يعلم أنَّهُ لو لم يُعلم أنَّهُ جامع للصفة لما نال شيئاً من عيال أو مال مستحق لأهل ذلك الوصف أو متبرع به.

ومنها: أن يثبت وصفاً لشخص من أمانة وديانة كاذبتين ونحوها ليظن الناس به خيراً فيسّلموا إليه أموالهم أو نِساءَهُم ونحو ذلك.

ومنها: أنَّ يدّعي المُلك أو الولاية أو الوكالة الكاذبة على شيء, فينقله إلى آخر ويتصرف المنقول إليه ببناء أو غرس أو حفرٍ أو طمّ أو إعطاء أو نحو ذلك.

ومنها: أن يدّلس نفسه فيرى الناس أنَّهُ عالم فيقضي ويفتي, فيعطي غير المستحق شيئاً من مال غيره, أو يُعطى مما جعل للعلماء، ومثله من دلّس فسقه فَظُنّت عدالته فحكم الحاكم بشهادته. ومن أظهر فقره وهاشميته وموسويته مثلاً لينال من وظائفهم شيئاً, ويعتبر في غير من أخذ من حقوق غيره قصد التدليس, ومن أعطى من التبرعات من أجل صفة لم تكن فيه فظنت فيه كأن ظنّ المعطي فيه وحدته معه في المذهب أو محبتّه أو دعائه أو صلاحه وتقواه ونحو ذلك لذلك بعلية لا شرطية فالظاهر عدم البأس، وكذا يُشترط إخفاء