مختصر مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٩ - شرائط وجوب الحج
شرائط وجوب الحج
الشرط الأول: البلوغ، فلا يجب الحج على غير البالغ و إن كان مراهقا، و لو حج لم يجزئ حجه عن حجة الإسلام.
الشرط الثاني: العقل، فلا يجب الحج على المجنون.
الشرط الثالث: الحرية، فلا يجب الحج على المملوك، و لو حج بأذن مولاه فحجه و إن كان صحيحا إلا إنه لا يجزئ عن حجة الإسلام.
الشرط الرابع: الاستطاعة، و تتحقق إذا توفرت الأمور التالية:
١) الإمكانية لنفقات سفر الحج ذهابا و إيابا لمن يريد الرجوع إلى بلده.
٢) الأمن و السلامة على نفسه و ماله و عرضه في الطريق و عند ممارسة أعمال الحج.
٣) تمكنه بعد الإنفاق على سفر الحج من استئناف وضعه المعاشي الطبيعي بدون الوقوع في حرج بسبب الحج و ما أنفقه عليه.
فإذا توفرت هذه الأمور الثلاثة في المكلف، رجلا كان أو امرأة، و كان الوقت متسعا، وجبت عليه حجة الإسلام، و أما إذا حج مع عدم توفر أحد تلك الأمور لم يكن حجة الإسلام.