مختصر مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤ - واجبات الطواف
مسألة: لابد أن يكون الطائف حافظا لعدد الأشواط، فلو شك في عددها بطل طوافه، و عليه أعادته من جديد، و يستثنى من الحكم بالبطلان الصور التالية:
الأولى: إذا شك في عدد الأشواط بعد أن فرغ من الطواف و دخل في صلاة الطواف لم يبطل طوافه.
الثانية: إذا شك بعد إكمال الأشواط في أنها كانت سبعة أو أكثر و لكن لم يحتمل النقصان عن السبعة، فإن طوافه صحيح حينئذ و لا يعتني بشكه و إن لم يدخل بعد في صلاة الطواف، بل و إن لم يخرج من المطاف أيضا.
الثالثة: أن يكون الشك في عدد الأشواط في طواف مستحب، فأنه يبني على الأقل و يكمل و يصح طوافه، فالشك في عدد الأشواط في غير هذه الصور الثلاث مبطل للطواف.
مسألة: إذا تنجس بدنه أو ثوبه أثناء الطواف جاز له الخروج لتطهير بدنه أو ثوبه، فإذا رجع فان فاتت الموالاة فعليه أن يعيد طوافا جديدا، و أن لم تفت الموالاة فالأحوط وجوبا أن يأتي بطواف كامل يقصد به الأعم من التكميل و الإعادة حسب ما هو المطلوب منه واقعا.