مختصر مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥ - واجبات الطواف
مسألة: إذا خرج الطائف من المطاف عامدا و ملتفتا و بدون عذر مسوغ، بطل طوافه من دون فرق بين أن يكون خروجه قبل تجاوز النصف أو بعده.
مسألة: إذا خرج الطائف من المطاف نسيانا بتخيل انه قد أكمل الطواف ثم تذكر النقص، فأن كان النقص ثلاثة أشواط أو اقل كفاه أن يرجع و يتم طوافه بتكميله سبعة أشواط، و لا يجب عليه أعادة طواف جديد، و أن كان النقص أكثر من ثلاثة أشواط فالأظهر أيضا أنه يكفي إكماله سبعة أشواط، و إن كان الأحوط استحبابا إعادة طواف جديد.
مسألة: يجوز الجلوس للطائف أثناء الطواف في المطاف للاستراحة أو لأمر آخر، بشرط أن لا تكون فترة الجلوس بمقدار يضر بالموالاة عرفا، و إلا بطل طوافه.
مسألة: إذا زاد الطائف شوطا سهوا و التفت في أثناء الشوط و قبل إكماله، جاز له قطعه و إلغاؤه و الخروج من المطاف و لا شيء عليه، أما إذا التفت بعد إكماله، وجب عليه إضافة ستة أشواط أخرى إليه لكي يصبح طوافا.
مسألة: إذا ترك الطائف بعض أشواط الطواف نسيانا، و تذكر في أثناء السعي فعليه أن يرجع إلى المطاف و يكمل طوافه ثم