مختصر مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٣ - ١ - إحرام الحج
٩. طواف النساء و صلاته.
١٠. المبيت في منى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر.
١١. رمي الجمار الثلاث في اليومين الحادي عشر و الثاني عشر.
١- إحرام الحج
فأول واجبات حج التمتع هو الإحرام من محل سكنه في مكة أو من الحرم، و كيفيته نفس كيفية الإحرام لعمرة التمتع من لبس ثوبي الإحرام و النية و التلبية، و لا اختلاف بين الإحرامين إلا في النية، فينوي هنا الإحرام لحج التمتع قائلا «احرم لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى اللّه تعالى»، و إذا كان نائبا نوى عن المنوب عنه و إذا كان الحج مستحبا أسقط كلمة (حجة الإسلام) ثم يلبي في مكانه قائلا «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» و يستحب إضافة «إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك» و مكان الإحرام مكة، و زمانه يجب أن يكون قبل ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة على نحو يتمكن من إدراك الوقوف الواجب بعرفات، و لا يجوز التأخر على ذلك، و الأفضل أن يحرم في اليوم الثامن.