مختصر مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٥ - ٢ - الوقوف بعرفات
الإسلام قربة إلى اللّه تعالى» و إذا كان نائبا نوى عن المنوب عنه و إذا كان الحج مستحبا أسقط كلمة (حجة الإسلام).
مسألة: من لم يدرك الوقوف الاختياري بعرفات و هو الوقوف في برهة قصيرة خلال النهار نسيانا أو جهلا يعذر فيه، أو غيره من الأعذار كتأخر وصوله إلى مكة مثلا، وجب عليه الوقوف الاضطراري في برهة من ليلة العيد، و إذا فعل ذلك صح حجه و لا شيء عليه.
مسألة: إذا ثبت هلال ذي الحجة عند قاضي أهل السنة و حكم بذلك و لم يثبت عندنا، فلذلك صور:
الأولى: ما إذا أحتمل كون حكمه مطابقا للواقع، ففي هذه الحالة تجب المتابعة و الوقوف و التواجد معهم، و لا تجوز المخالفة لهم، و إن لم تكن هناك تقية.
الثانية: ما إذا علم بعدم مطابقة حكمه للواقع، مع افتراض عدم التمكن من المخالفة للتقية، ففي هذه الحالة أيضا لا إشكال في وجوب المتابعة و الوقوف معهم، و إنما الكلام في أجزاء ذلك الوقوف، و هل أنه مجزئ عن الوقوف في يوم عرفه أو لا؟