مختصر مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٢ - مسائل حول واجبات منى
ج: يمكن تحديده بتنصيف ما بين غروب الشمس و طلوع الفجر، فإن كانت المدة المذكورة ثماني ساعات مثلا فنصفها أربع ساعات و هكذا.
س: إذا نوى الحاج المبيت في منى، هل يجوز له الخروج للضرورة و سواء كان المبيت كل الليل أو أحد النصفين؟
ج: لا يجوز الخروج إلا إذا كان مريضا أو ممرضا أو خائفا على نفسه أو عرضه أو ماله، و أما إذا كان شيئا أخر فإن كان تركه حرجيا عليه فيجوز له الخروج حينئذ، و لكن عليه كفارة دم شاة، و ان كان تركه حرجيا عليه لم يجز له الخروج.
س: بالنسبة للنيابة لرجم الجمرات الثلاث من كثرة الزحام أو الضعف. هل يجوز للنائب أن يرجم عن نفسه أولا الجمرة الصغرى ثم عن المنوب عنه ثم ينتقل لرجم الجمرة الوسطى عن نفسه ثم عن المنوب عنه ثم الكبرى عن نفسه و بعدها عن المنوب عنه أم يجب أن يرجم الجمار الثلاث أولا عن نفسه ثم يرجع ليرجمها عن المنوب عنه؟
ج: نعم يجوز له ذلك و لا يجب عليه أن يرمي الجمار الثلاث أولا عن نفسه ثم يرجع و يرمي نيابة.