مختصر مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٥ - مسائل حول الطواف و صلاته
س: بالنسبة للنيابة بالطواف هل يجوز للمنوب أن يطوف عن نفسه و يصلي ثم يطوف طواف نيابة ثم يسعى عن نفسه في النهار؟
ج: نعم يجوز.
س: ذكرتم انه يجب على من لا يتقن القراءة في صلاة الطواف أن يصلي هو و يصليها جماعة و يستنيب أيضا من باب الاحتياط و لكن هذا في المكلّف المقصر دون القاصر، فالرجال و النساء الذين يقيمون عشرة أيام أو أكثر من ذلك في المدينة المنورة قبل الحج، و يقوم المرشد بتعليمهم في هذه المدة و مع ذلك لا يتعلمون، فهل إن هؤلاء مقصرون أم قاصرون؟
ج: نعم إنهم مقصرون إذا كان عدم تعلمهم القراءة الصحيحة للتساهل و التسامح لا لأجل عدم تمكنهم من ذلك و الا فهم قاصرون و وظيفة المقصر و القاصر ما تقدم.
س: هل يجب أداء صلاة الطواف عمن لا يجيدون القراءة و أدائها جماعة؟ و ما حكم من ترك هذا العمل سواء كان الترك عن عمد أو جهل؟
ج: تقدم إن وظيفة المقصّر في تعلم القراءة هي الجمع بين الصلاة بنفسه و بين الصلاة جماعة و الاحوط الأولى ضم