مختصر مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٤ - ٢ - الوقوف بعرفات
مسألة: من أحرم لحج التمتع فالاحوط وجوبا أن لا يطوف حول البيت طوافا مستحبا قبل الخروج إلى عرفات، و لو طاف جدد التلبية بعد الطواف.
٢- الوقوف بعرفات
بعد أن يحرم الحاج إحرام الحج يجب عليه أن يتواجد في عرفات و هو الواجب الثاني من واجبات حج التمتع و المراد منه التواجد في عرفات من دون فرق بين أن يكون تواجده فيها راكبا أو راجلا، واقفا أو قاعدا، أو على أية حالة أخرى.
و زمان الوقوف بعد زوال الشمس بساعة إلى الغروب من يوم عرفه، و ان كان الاحوط استحبابا أن يقف من أول الظهر، و لا يجوز له أن يغادر عرفات قبل الغروب عامدا أو ملتفتا، و إذا خرج كذلك أعتبر آثما و عليه كفارة جمل أكمل الخامسة، بنحره في منى يوم العيد، و إن لم يتمكن صام ثمانية عشر يوما في مكة، أو في الطريق، أو في بلدته، و إذا ندم و رجع فلا شيء عليه.
مسألة: تجب النية في الوقوف بعرفات و صورتها «أقف بعرفات من الظهر إلى غروب الشمس لحج التمتع من حجة