مختصر مناسك الحج
(١)
تمهيد
٣ ص
(٢)
شرائط وجوب الحج
٩ ص
(٣)
أقسام الحج
١٠ ص
(٤)
حج التمتع
١٠ ص
(٥)
واجبات عمرة التمتع
١١ ص
(٦)
1 - الإحرام من الميقات
١١ ص
(٧)
واجبات الإحرام
١٣ ص
(٨)
محرمات الإحرام
١٥ ص
(٩)
2 - الطواف
١٧ ص
(١٠)
شروط الطواف
١٨ ص
(١١)
واجبات الطواف
٢١ ص
(١٢)
3 - صلاة الطواف
٢٦ ص
(١٣)
4 - السعي بين الصفا و المروة
٢٨ ص
(١٤)
5 - التقصير
٣١ ص
(١٥)
واجبات حج التمتع
٣٢ ص
(١٦)
1 - إحرام الحج
٣٣ ص
(١٧)
2 - الوقوف بعرفات
٣٤ ص
(١٨)
3 - الوقوف في المشعر(المزدلفة)
٣٦ ص
(١٩)
4 رمي جمرة العقبة
٣٨ ص
(٢٠)
5 الذبح و النحر في منى
٤٠ ص
(٢١)
6 - الحلق و التقصير
٤٣ ص
(٢٢)
7 و 8 - طواف الحج و صلاته و السعي
٤٤ ص
(٢٣)
9 طواف النساء و صلاته
٤٥ ص
(٢٤)
10 المبيت في منى
٤٦ ص
(٢٥)
11 رمي الجمار
٤٧ ص
(٢٦)
مسائل ابتلائية
٤٩ ص
(٢٧)
مسائل في الاستطاعة
٤٩ ص
(٢٨)
مسائل حول الإحرام
٥٠ ص
(٢٩)
في ما يتعلق بالمشعر الحرام
٥٧ ص
(٣٠)
مسائل حول الطواف و صلاته
٥٩ ص
(٣١)
مسائل حول السعي و التقصير
٦٧ ص
(٣٢)
مسائل حول الوقوفين
٦٨ ص
(٣٣)
مسائل حول واجبات منى
٦٨ ص
(٣٤)
متفرقات الحج
٧٦ ص

مختصر مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨١

أصفرا شريطة إنها لا تعلم بسبب أو أخر انقطاع الدم قبل ثلاثة أيام، و إلا لم تعتبره حيضا، لأن اعتباره حيضا منوط بتوفر الشروط العامة فيه منها أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام.

٢/ إذا لم يكن الدم في وقت الحيض، و مع وجود نفس الفرض أنه ستستمر المرأة بأخذ الحبوب التي توقف الدم عند الثلاثة أيام، و ربما يستمر أكثر من ثلاثة أيام؟

ج: إذا كان الدم في غير وقت العادة فإن كان بصفة الحيض و لم تعلم بانقطاعه قبل ثلاثة أيام و لو باستعمال الحبوب اعتبرته حيضا و أما إذا أنقطع الدم قبل ثلاثة أيام كشف عن أنه ليس بحيض.

س: هناك دواء تأخذه المرأة لمنع الدورة الشهرية من النزول في أيام شهر رمضان و أيام الحج، و لكن في بعض الأحيان ينزل عليها دم منقطع في موعد دورتها ألا أنه ليس بصفات الدورة (الحيض) فما حكمها علما أنها لو تركت الدواء سينزل عليها دم الحيض بعد ثلاثة أيام من تركها للدواء، و مع استمرارها لا ينزل عليها إلا بهذه الحالة أو ينقطع؟

ج: في مفروض المسألة لا يعتبر الدم المذكور حيضا طالما يكون متقطعا و غير مستمر ثلاثة أيام. نعم إذا تركت المرأة شرب‌