مختصر مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٢ - مسائل حول الطواف و صلاته
الوضوء من الشخص الاعتيادي عند الحاجة إليه لا يضر بالمولاة العرفية بنظر العرف العام.
س: إذا قطعت الصلاة في الحرم جماعة الطواف أو السعي، فهل يضر ذلك بالموالاة، و كذلك لو فصلت بين الطواف و صلاته؟
ج: لا يضر مقدار أداء الصلاة بالموالاة عرفا لا بين أشواط الطواف و لا بين أشواط السعي و لا بين الطواف و صلاته.
س: هل يجوز السعي من الطابق الثاني؟ و إذا كان لا يجوز لمن سعى سابقا ظانا أنه يجوز السعي من الطابق الأعلى فما حكمه الآن؟
ج: نعم يجوز، و إما من كان مقلدا لمن لا يجوز السعي من الطابق الثاني و هو سعى معتقدا جوازه فعليه ان يرجع الآن إلى من يجوز ذلك من المجتهدين الأعلم فالأعلم فإذا رجع إليه فلا شيء عليه.
س: هل يجوز الطواف في الليل و تأخير السعي إلى النهار؟
ج: أما من طاف في النهار فلا يجوز تأخير السعي إلى الغد، و إما من طاف في الليل فتأخير السعي إلى الغد يكون على خلاف الاحتياط.