مختصر مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩ - شروط الطواف
مسألة: إذا حاضت المرأة أثناء الطواف وجب عليها قطعه و الخروج من المسجد فورا، و حينئذ فان لم يكن الوقت متسعا للانتظار كما لو أدى الانتظار إلى فوات الوقوف بعرفات عليها فوظيفتها أن تستنيب للطواف و صلاته، ثم تسعى بنفسها بين الصفا و المروة و تقصر، ثم تحرم للحج و بعد الفراغ من أعمال منى و قبل طواف الحج تأتي بطواف العمرة و صلاته، و ان كان الوقت متسعا فعليها الانتظار إلى أن تطهر من الحيض، ثم تأتي على الأحوط وجوبا بطواف كامل تقصد به الأعم من التكميل و الإعادة.
مسألة: إذا حاضت المرأة بعد الطواف و قبل صلاته، صح طوافها، و حينئذ فان كان الوقت متسعا انتظرت إلى أن تطهر من الحيض ثم تأتي بالصلاة و تتابع سائر أعمال العمرة من السعي بين الصفا و المروة و التقصير، و ان كان ضيقا سعت و قصرت و اتت بالصلاة بعد أعمال منى، و قبل طواف الحج على الأحوط وجوبا.
مسألة: إذا طافت المرأة و صلت ثم علمت بأنها حائض، و لكنها لا تدري أنه قبل الطواف أو بعده و قبل الصلاة أو أثناءها أو بعدها، بنت على صحة الطواف و الصلاة معا.