مختصر مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢ - ١ - الإحرام من الميقات
٢) قرن المنازل، و هو ميقات أهل الطائف.
٣) الجحفة، و هو ميقات أهل الشام و مصر.
٤) وادي العقيق، و هو ميقات أهل العراق.
٥) يلملم، و هو ميقات أهل اليمن.
س: هل يجوز تقديم الإحرام على الميقات؟
ج: لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات إلا بنذر و هو أن ينذر الحاج أن يحرم من مكانه، أو إذا وصل إلى المنطقة الفلانية التي هي قبل الميقات و صورة النذر هكذا «للّه علي أن احرم من مكاني هذا» أو «للّه علي أن أحرم من المكان الفلاني».
فيحرم إذا وصل إليه.
س: الحجاج الوافدون إلى مكة من طريق جدة جوا، هل يجوز لهم أن يحرموا من جدة؟
ج: لا يجوز لهم الإحرام منها، لأنها ليست من أحد المواقيت، و حينئذ فان كانوا متمكنين من الذهاب إلى الميقات و الإحرام منه وجب عليهم ذلك، و إن لم يكونوا متمكنين من ذلك لضيق الوقت أو لمنع السلطات أو لسبب آخر، وجب عليهم الإحرام من جدة بالنذر و صورته «للّه علي أن أحرم من جدة» و يعتبر إحرامهم حينئذ صحيحا.