مختصر مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٠ - مسائل حول واجبات منى
المرحوم اية اللّه العظمى السيد الخوئي (قده) و أيضا ذكر رأيكم الشريف؟
الجواب: لا يكفى ذلك في مفروض السؤال: لا على رأي سماحة السيد الخوئي (قده) و لا على رأينا و على هذا فان كان ذلك عن علم و عمد فعليه كفارة دم شاة زائدا على الإثم، و ان كان عن نسيان أو جهل قصورا فعليه كفارة دم شاة على الاحوط دون الإثم نعم إذا كان جهله عن تقصير فهو ملحق بالعالم العامد، و إما حجه فهو صحيح على جميع التقادير.
س: ما حكم الرمي بالنسبة للمراة في الحالات التالية:
١/ إذا علمت شدة الزحام و احتملت الخلوة في فترات لا حقة؟
ج: إذا علمت المراة شدة الزحام بحيث لا تتمكن من الرمي بنفسها أو كان حرجيا عليها فان احتملت الخلوة بعد الزوال أو أخر النهار و التمكن من الرمي بنفسها، فلها أن تصبر إلى آخر الوقت فان ارتفعت شدة الزحام و تمكنت من الرمي بنفسها فعليها الرمي كذلك، و ان لم ترتفع و لم تتمكن من الرمي بنفسها فعليها أن تستنيب كما إن لها أن تستنيب من الأول، غاية الأمر إن لم ترتفع شدة الزحام إلى أخر الوقت و لم تتمكن من الرمي بنفسها كفت الاستنابة و الا بطلت و عليها إن ترمي