مختصر مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٦ - مسائل حول الطواف و صلاته
الاستنابة اليهما أيضا، هذا في صورة التمكن من الصلاة جماعة و إلا فوظيفته الصلاة بنفسه و ضم الاستنابة إليها على الأحوط الأولى، و أما وظيفة القاصر فهي الصلاة بنفسه فحسب.
س: إذا كان الرجل يصلي صلاة الطواف أو أي صلاة أخرى في المسجد الحرام، فجاءت امرأة و صلت محاذية له أو أمامه و بينهما اقل من شبر فما حكم صلاتهما؟ هل تبطل صلاتهما معا أم صلاة المتأخر؟
ج: تبطل صلاة المتأخر.
س: ما حكم الصلاة خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) بجانب النساء أو خلفهن بالنسبة لصلاة الطواف الواجب.
ج: لا بأس بذلك إذا كان الرجل متقدما على المرأة و لو بقدر يسير.
س: هل يجوز للمرأة و الرجل الطواف المستحب في حال الزحام و في حال ملامسة الرجال و التقاء الأجسام؟ و كذلك هل يجوز تقبيل الحجر الأسود في هذه الحالة أيضا؟
ج: إذا كانت الملامسة موجبة لإثارة الشهوة لم يجز لا للمراة و لا للرجل، لا الطواف المستحب و لا تقبيل الحجر الأسود.