مختصر مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣١ - ٥ - التقصير
الأولى: أن يكون شكه بعد التقصير بشرط احتمال أنه كان حين العمل ملتفتا إلى ما يعتبر في صحة السعي.
الثانية: أن يكون شكه في الزيادة فقط، و قد حصل هذا الشك و هو على المروة، فلا يدري إن الشوط الذي أنتهى عنه فعلا هل هو السابع أو أكثر منه، و أما في غير هاتين الحالتين فالشك في عدد أشواط السعي مبطل له مهما كان نوعه و شكله.
٥- التقصير
بعد الانتهاء من السعي على الحاج التقصير، و هو الواجب الأخير من واجبات عمرة التمتع.
و كيفية التقصير: أن يأخذ شيئا من ظفر يده، أو رجله، أو شعر رأسه أو لحيته، أو شاربه، ناويا به التقصير و صورتها «أقصر لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلى اللّه تعالى» و لا يكفي النتف عن التقصير، و لا يجزي حلق الرأس بل يحرم عليه الحلق، و بالتقصير يخرج الحاج من إحرام العمرة، و يحل له كل ما كان قد حرم عليه بسبب إحرامه، عدا الحلق، فلا يجوز له أن يحلق رأسه.
مسألة: من ترك التقصير نسيانا فاحرم للحج صحت عمرته، و الاحوط لو لم يكن أقوى وجوب التكفير عليه بشاة.