مختصر مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣ - واجبات الطواف
يقصد الطواف إلى أن يصل إلى ذلك المكان و يقصد الطواف منه، كما أن بإمكانه أن يخرج من المطاف و يلغي ما أتى به و يأتي بطواف جديد.
س: إذا ألجأته كثرة الزحام على المشي بخطواته مضطرا بحيث لا يتمكن من الوقوف في الأثناء، فهل يكفي ذلك؟
ج: مادام قد انتقل مشيا على الأقدام لا محمولا فذلك يكفي.
٨. أن يطوف حول البيت سبع مرات متواليات عرفا و لا يجزيء الأقل من ذلك، و يسمى كل واحد من السبع بالشوط، فالطواف مركب من سبعة أشواط.
مسألة: أعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة و مقام إبراهيم (عليه السلام)، و لكنه لا يخلو من إشكال بل منع، و الظاهر كفاية الطواف في مساحة أكبر من تلك المساحة، و المعيار في تحديدها إنما هو بصدق الطواف حول الكعبة عرفا و ان كان من خلف مقام إبراهيم (عليه السلام).
مسألة: إذا قرن الطائف بين الطوافين في طواف الفريضة بان طاف سبعة أشواط و ألحقها بسبعة أخرى كطواف ثان مؤجلا ركعتي الطواف إلى ما بعد الطوافين، فطوافه باطل على الأظهر.