توضيح مسايل جنگى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٢ - المسألة الرابعة فى المحارب الساعى للفساد
قتل القصاص- فى فرض تحقيق شروطه مقدم على قتل الحد كما فى صحيح ابن مسلم.
و انما قلنا فى الجملة لان مرسلة الصدوق اخذت القتل و الصلب معا و جزته بهما. و رواية ابن مسلم اخذت القتل مع الضرب و اخذ المال فجزته بالقطع اولا ثم باخذ المال ثم بالقتل قصاصا ثم حدا ان عفى اولياء المقتول عنه و اما اذا عقر فقط فيقتص منه ثم ينفى كما فى رواية ابن مسلم. ثم ان صلبه وحده من باب الحد فلم يفرض فى الروايات بل هو مقرون بالقتل او بالقطع. اما الاول فكما فى رواية المداينى و رواية على ابن حسان فى فرض القطع و افذ المال بنم اقترنه بالقتل فى رواية ابن حسان بنحو التخيير دون الجمع. و كما فى مرسلة الصدوق فى فرض الصلب و القتل و كما فى رواية الطائى فى فرض القتل و الاخذ و اما الثانى فكما فى رواية الخثعمى و رواية زرين فى فرض القتل و اخذ المال ثم ان رواية ابى صالح تدل على تخيير الحاكم بين الاربعة فى صورة القتل و صحيحة محمد ابن مسلم تدل على التخيير بين القتل و الصلب و بين القطع فى فرض الضرب و الاخذ و العقر