توضيح مسايل جنگى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٣١ - المسألة الرابعة فى المحارب الساعى للفساد
هذا كله ما يقتضيه الاستنباط الفقهى من ظاهر الاية و اما الكلام حول المسألة حسب دلالة الروايات الواردة فتقول[١] المستفاد من اكثر الروايات ان من شهر سلاحه فهو محارب[٢] فان لم يصدر منه شىء اخر فحكمه النفى و سياتى تفصيله. لكن فى رواية جابر: من اشار بحديدة فى مصر قطعت يده نعم رواية ابن مسلم لم تتعرض لهذه الصورة كما ستعرف و روايةم الخاقانى فسرت النفى بالحبس، و يمكن اختيار الحبس فى فرض عدم امكان النفى و ان لم يكن ذلك مستفاد امن الروايات بوجه. و اما اذا اخذ المال فقط بعد تشهير السلاح فالروايات متفقة على القطع نعم روايتا بن مسلم و الخاقانى ساكتتان عن هذا الفرض، و انما فرض فى رواية ابن مسلم الاخذ مع غيره من الضرب و القتل لا وحده و اما اذا ضرب فقط فلم تتعرض له سوى رواية جابر ففيها (صفحه ٥٣٨ ج ١٨) و من ضرب بها- اى بالحديده- قتل.
و اما اذا قتل فالروايات متفقة فى الجملة على قتله نعم
[١] - لاحظ الاخبار صفحه ٥٣٢ تا صفحه ٥٣٨ ج ١٨ الوسايل.
[٢] - لكن منصرفها ما اذا لم يكن التشهير بقصد اخافة واحد معين كما نبهنا عليه سابقا و لا بد من فرض ذلك