توضيح مسايل جنگى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٠ - المسألة الرابعة فى المحارب الساعى للفساد
آخر و قال: ان عليا نفى رجلين من الكوفة الى البصرة فهذا كالصريح فى نفى قول السيد الاستاذ (دام ظله)
و ليس فى المقام رواية معتبرة منافية له سوى مضمرة ابى بصير قال ساءلته عن الانفاء من الارض كيف هو؟ قال ينفى من بلاد الاسلام كلها فان قدر عليه فى شئى من ارض الاسلام قتل.
و لا امان له حتى يلحق بارض الشرك (صفحه ٥٤٠ ج ١٨ الوسايل) لكنها اولا مطلقة و صحيح جميل فى خصوص- المحارب فتحمل على غيره جمعا و ثانيا انها مخالفة لصحيح حنان الاتى و مع الغض عنهما يمكن حملها على بعض- الموارد التى يراه الحاكم مصلحة ملزمة فى ذلك و لا ادرى هل افتى به احد اولا. الثانى قال الصادق (ع) فى صحيح حنان
فى قول اللّه عز و جل: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ الاية: لا يبايع لا يؤوى (و لا يطعم) و لا يتصدق عليه.
اقول يشكل التمسك باطلاقه فيما اذا كان ترك المبايعة و الايواء و عدم التصدق او ترك اللاطعام موجبا لتلفه فان حفظ النفس- المسلمة واجب فى غير ما حكم الشارع بتلفها و لسنا نعرف من الحديث الامر بتلفه بوسيلة ترك الامور المذكورة و ان
______________________________
(١)- و فى رواية بكير الضعيفة سندا: كان امير المومنين اذا نفى
احدا من اهل الاسلام نفاه الى اقرب بلد من اهل الشرك الى الاسلام. و فى رواية ابن
اسحق و المداينى خلافه و كلها ضعاف.