قرة العين في صلاة الليل - الحلي، ميثاق عباس - الصفحة ١٤١ - عدم سقوطها في السفر
فلفظ المحمل دليل على أن صاحبها في سفر وهو يسأل عن صلاة الليل في السفر فأجابه الإمام عليه السلام بجواز أدائها فيه ومنه يظهر أنها لا تسقط في السفر.
وقد أفتى الفقهاء باستحباب القضاء سواء في الحضر أم السفر.
قال السيد الخوئي(قده): يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها من النوافل المؤقتة، ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل، ومد لصلاة النهار[١٩٩].
ومنها: انه إذا نذر التقرب إلى اللّه بشيء - على وجه عام - كان له أن يأتى بأى عمل قربي, كالصوم او الصدقة او الصلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل, ونحو ذلك من طاعات وقربات. لو نذر التقرب الى الله تعالى بشيء طاعة، فيجوز أن ياتي بأي عمل يقربه الى الله تعالى ومنها صلاة الليل[٢٠٠].
ومنها: إذا نذر أن يصلي صلاة الليل، فعليه أن يأتي بثماني
[١٩٩]- منهاج الصالحين للإمام الخوئي ج١ص٢٠١ م٧٢٣.
[٢٠٠]- المسائل المنتخبة السيستاني ص٣٩٥ م ١٢٢٨.