المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
تتمة کتاب النکاح
١ ص
(٢)
فصل فی الجمع بین الحرّة و الأمة
١ ص
(٣)
تمهید
١ ص
(٤)
مسألة 1 لو نکح الحرّة و الأمة فی عقد واحد مع علم الحرّة صحّ
٨ ص
(٥)
مسألة 2 لا إشکال فی جواز نکاح المبعضة علی المبعضة
٩ ص
(٦)
مسألة 3 إذا تزوَّج الأمة علی الحرّة، فماتت الحرّة أو طلّقها
٩ ص
(٧)
مسألة 4 إذا کان تحته حرّة فطلقها طلاقاً بائناً
١٠ ص
(٨)
مسألة 5 إذا زوّجه فضولی حرّة فتزوّج أمة ثم أجاز عقد الفضولی
١١ ص
(٩)
مسألة 6 إذا عقد علی حرّة، و عقد وکیله له علی أمة، و شکّ فی السابق منهما
١١ ص
(١٠)
مسألة 7 لو شرط فی عقد الحرّة أن تأذن فی نکاح الأمة علیها صحّ
١٣ ص
(١١)
فصل فی نکاح العبید و الإماء
١٣ ص
(١٢)
مسألة 1 أمر تزویج العبد و الأمة بید السید
١٣ ص
(١٣)
مسألة 2 لو تزوّج العبد من غیر إذن المولی وقف علی إجازته
١٦ ص
(١٤)
مسألة 3 لو باشر المولی تزویج عبده أو أجبره علی التزویج
٣٢ ص
(١٥)
مسألة 4 مهر الأمة المزوَّجة للمولی
٤٠ ص
(١٦)
مسألة 5 إذا أذن المولی للأمة فی التزویج و جعل المهر لها، صحّ
٤٣ ص
(١٧)
مسألة 6 لو کان العبد أو الأمة لمالکین أو أکثر
٤٧ ص
(١٨)
مسألة 7 إذا اشترت العبد زوجته بطل النِّکاح
٤٧ ص
(١٩)
مسألة 8 الولد بین المملوکین رقّ
٥٤ ص
(٢٠)
مسألة 9 إذا کان أحد الأبوین حراً فالولد حرّ
٧٠ ص
(٢١)
مسألة 10 إذا تزوّج حر أمة من غیر إذن مولاها، حرم علیه وطؤها
٧٦ ص
(٢٢)
مسألة 11 إذا لم یجز المولی العقد الواقع علی أمته و لم یردّه أیضاً حتی مات
٨٢ ص
(٢٣)
مسألة 12 إذا دلّست أمة فادعت أنها حرّة، فتزوّجها حرّ و دخل بها ثمّ تبین الخلاف
٨٤ ص
(٢٤)
مسألة 13 إذا تزوّج عبد بحرّة من دون إذن مولاه و لا إجازته کان النکاح باطلًا
٩١ ص
(٢٥)
مسألة 14 إذا زنی العبد بحرّة من غیر عقد، فالولد حرّ
٩٣ ص
(٢٦)
مسألة 15 إذا زنی حر بأمة، فالولد لمولاها
٩٤ ص
(٢٧)
مسألة 16 یجوز للمولی تحلیل أمته لعبده
٩٤ ص
(٢٨)
مسألة 17 إذا أراد المولی التفریق بینهما، لا حاجة إلی الطلاق
١٠٠ ص
(٢٩)
مسألة 18 إذا زوّج عبده أمته یستحب أن یعطیها شیئاً
١٠٣ ص
(٣٠)
مسألة 19 إذا مات المولی و انتقلا إلی الورثة
١٠٤ ص
(٣١)
مسألة 20 إذا زوّج الأمة غیر مولاها من حر، فأولدها جاهلًا بکونها لغیره
١٠٦ ص
(٣٢)
مسألة 21 لو تزوّج أمة بین شریکین بإذنهما، ثمّ اشتری حصة أحدهما، أو بعضها
١٠٩ ص
(٣٣)
فصل فی الطوارئ
١١٢ ص
(٣٤)
مسألة 1 إذا کان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر
١١٨ ص
(٣٥)
مسألة 2 إذا کان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده
١١٩ ص
(٣٦)
مسألة 3 لو کان نکاحها بالتفویض، فإن کان بتفویض المهر
١١٩ ص
(٣٧)
مسألة 4 إذا کان العتق فی العدّة الرجعیة، فالظاهر أن الخیار باق
١٢٠ ص
(٣٨)
مسألة 5 لا یحتاج فسخها إلی إذن الحاکم
١٢٢ ص
(٣٩)
مسألة 6 الخیار علی الفور علی الأحوط
١٢٢ ص
(٤٠)
مسألة 7 إن کانت صبیّة أو مجنونة، فالأقوی أنّ ولیّها یتولّی خیارها
١٢٢ ص
(٤١)
مسألة 8 لا یجب علی الزوج أعلامها بالعتق أو بالخیار إذا لم تعلم
١٢٣ ص
(٤٢)
مسألة 9 ظاهر المشهور عدم الفرق فی ثبوت الخیار لها بین أن یکون هو المباشر لتزویجها
١٢٤ ص
(٤٣)
مسألة 10 لو شرط مولاها فی العتق عدم فسخها، فالظاهر صحّته
١٢٤ ص
(٤٤)
مسألة 11 لو أُعتق العبد لا خیار له
١٢٥ ص
(٤٥)
مسألة 12 لو کان عند العبد حرّة و أمتان، فأُعتقت إحدی الأمتین، فهل لها الخیار
١٢٦ ص
(٤٦)
فصل فی العقد و أحکامه
١٢٨ ص
(٤٧)
مسألة 1 یشترط فی النکاح الصیغة
١٢٨ ص
(٤٨)
مسألة 2 الأخرس یکفیه الإیجاب و القبول بالإشارة
١٤٠ ص
(٤٩)
مسألة 3 لا یکفی فی الإیجاب و القبول الکتابة
١٤٢ ص
(٥٠)
مسألة 4 لا یجب التطابق بین الإیجاب و القبول فی ألفاظ المتعلقات
١٤٢ ص
(٥١)
مسألة 5 یکفی علی الأقوی فی الإیجاب لفظ (نعم) بعد الاستفهام
١٤٢ ص
(٥٢)
مسألة 6 إذا لحن فی الصّیغة، فإن کان مغیِّراً للمعنی لم یکف
١٤٣ ص
(٥٣)
مسألة 7 یشترط قصد الإنشاء فی إجراء الصیغة
١٤٣ ص
(٥٤)
مسألة 8 لا یشترط فی المجری للصیغة أن یکون عارفاً بمعنی الصیغة تفصیلًا
١٤٤ ص
(٥٥)
مسألة 9 یشترط الموالاة بین الإیجاب و القبول
١٤٤ ص
(٥٦)
مسألة 10 ذکر بعضهم أنه یشترط اتحاد مجلس الإیجاب و القبول
١٤٥ ص
(٥٧)
مسألة 11 و یشترط فیه التنجیز کما فی سائر العقود
١٤٦ ص
(٥٨)
مسألة 12 إذ أوقعا العقد علی وجه یخالف الاحتیاط اللازم مراعاته
١٥٠ ص
(٥٩)
مسألة 13 یشترط فی العاقد المجری للصیغة الکمال بالبلوغ و العقل
١٥١ ص
(٦٠)
مسألة 14 لا بأس بعقد السفیه إذا کان وکیلًا عن الغیر فی إجراء الصیغة
١٥٦ ص
(٦١)
مسألة 15 لا یشترط الذکورة فی العاقد
١٥٩ ص
(٦٢)
مسألة 16 یشترط بقاء المتعاقدین علی الأهلیة إلی تمام العقد
١٥٩ ص
(٦٣)
مسألة 17 یشترط تعیین الزّوج و الزّوجة علی وجه یمتاز کل منهما عن غیره بالاسم، أو الوصف الموجب له، أو الإشارة
١٦١ ص
(٦٤)
مسألة 18 لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشارة أخذ بما هو المقصود
١٦٣ ص
(٦٥)
مسألة 19 إذا تنازع الزوج و الزوجة فی التعیین و عدمه
١٦٤ ص
(٦٦)
مسألة 20 لا یصحّ نکاح الحمل و إنکاحه و إن علم ذکوریته أو أُنوثیته
١٦٩ ص
(٦٧)
مسألة 21 لا یشترط فی النِّکاح علم کل من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر ممّا یختلف به الرغبات
١٧٠ ص
(٦٨)
فصل فی مسائل متفرِّقة
١٧١ ص
(٦٩)
الأُولیٰ لا یجوز فی النِّکاح دواماً أو متعة اشتراط الخیار فی نفس العقد
١٧١ ص
(٧٠)
الثانیة إذا ادعی رجل زوجیة امرأة فصدّقته
١٧٣ ص
(٧١)
الثالثة إذا تزوّج امرأة تدعی خلوّها عن الزوج
١٧٧ ص
(٧٢)
الرابعة إذا ادعی رجل زوجیة امرأة و أنکرت
١٨١ ص
(٧٣)
الخامسة إذا ادعی رجل زوجیة امرأة فأنکرت، و ادعت زوجیته امرأة أُخری
١٨٤ ص
(٧٤)
السادسة إذا تزوّج العبد بمملوکة ثمّ اشتراها بإذن المولی
١٩٠ ص
(٧٥)
السابعة یجوز تزویج امرأة تدعی أنها خلیة من الزّوج من غیر فحص
١٩٤ ص
(٧٦)
التاسعة إذا وکلّا وکیلًا فی إجراء الصیغة فی زمان معین، لا یجوز لهما المقاربة
١٩٦ ص
(٧٧)
فصل فی أولیاء العقد
١٩٨ ص
(٧٨)
مسألة 1 تثبت ولایة الأب و الجد علی الصغیرین
٢٠٢ ص
(٧٩)
مسألة 2 إذا ذهبت بکارتها بغیر الوطء
٢٢٠ ص
(٨٠)
مسألة 3 لا یشترط فی ولایة الجدّ حیاة الأب و لا موته
٢٢٣ ص
(٨١)
مسألة 4 لا خیار للصغیرة إذا زوّجها الأب
٢٢٤ ص
(٨٢)
مسألة 5 یشترط فی صحّة تزویج الأب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة
٢٢٩ ص
(٨٣)
مسألة 6 لو زوّجها الولی بدون مهر المثل
٢٣١ ص
(٨٤)
مسألة 7 لا یصحّ نکاح السّفیه المبذِّر
٢٣٢ ص
(٨٥)
مسألة 8 إذا کان الشخص بالغاً رشیداً فی المالیات
٢٣٤ ص
(٨٦)
مسألة 9 کل من الأب و الجدّ مستقل فی الولایة
٢٣٤ ص
(٨٧)
مسألة 10 لا یجوز للولی تزویج المولی علیه بمن به عیب
٢٤٠ ص
(٨٨)
مسألة 11 مملوک المملوک کالمملوک فی کون أمر تزویجه بید المولی
٢٤٣ ص
(٨٩)
مسألة 12 للوصی أن یزوِّج المجنون المحتاج إلی الزواج
٢٤٣ ص
(٩٠)
مسألة 13 للحاکم الشرعی تزویج من لا ولی له
٢٤٧ ص
(٩١)
مسألة 14 یستحب للمرأة المالکة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها
٢٤٨ ص
(٩٢)
مسألة 15 ورد فی الأخبار أن إذن البکر سکوتها عند العرض علیها
٢٤٩ ص
(٩٣)
مسألة 16 یشترط فی ولایة الأولیاء المذکورین البلوغ، و العقل و الحریة، و الإسلام
٢٥٠ ص
(٩٤)
مسألة 17 یجب علی الوکیل فی التزویج أن لا یتعدی عما عیّنه الموکل
٢٥٦ ص
(٩٥)
مسألة 18 الأقوی صحّة النکاح الواقع فضولًا مع الإجازة
٢٥٨ ص
(٩٦)
مسألة 19 لا یشترط فی الإجازة لفظ خاص
٢٦٣ ص
(٩٧)
مسألة 20 یشترط فی المجیز علمه بأنّ له أن لا یلتزم بذلک العقد
٢٦٤ ص
(٩٨)
مسألة 21 الإجازة کاشفة عن صحّة العقد من حین وقوعه فیجب ترتیب الآثار من حینه
٢٦٥ ص
(٩٩)
مسألة 22 الرضا الباطنی التقدیری لا یکفی فی الخروج عن الفضولیّة
٢٦٥ ص
(١٠٠)
مسألة 23 إذا کان کارهاً حال العقد
٢٦٨ ص
(١٠١)
مسألة 24 لا یشترط فی الفضولی قصد الفضولیة و لا الالتفات إلی ذلک
٢٧٠ ص
(١٠٢)
مسألة 25 لو قال فی مقام إجراء الصیغة (زوّجت موکِّلتی فلانة) مثلًا
٢٧١ ص
(١٠٣)
مسألة 26 لو أوقع الفضولی العقد علی مهر معین
٢٧٢ ص
(١٠٤)
مسألة 27 إذا أوقع العقد بعنوان الفضولیة، فتبین کونه وکیلًا فالظاهر صحته
٢٧٣ ص
(١٠٥)
مسألة 28 إذا کان عالِماً بأنه وکیل أو ولی
٢٧٥ ص
(١٠٦)
مسألة 29 إذا زوّج الصغیرین ولیهما، فقد مر أنّ العقد لازم علیهما
٢٧٦ ص
(١٠٧)
مسألة 30 یترتب علی تقدیر الإجازة و الحلف جمیع الآثار المترتبة علی الزوجیة
٢٧٨ ص
(١٠٨)
مسألة 31 الأقوی جریان الحکم المذکور فی المجنونین
٢٧٨ ص
(١٠٩)
مسألة 32 إذا کان العقد لازماً علی أحد الطرفین من حیث کونه أصیلًا أو مجیزاً
٢٧٩ ص
(١١٠)
مسألة 33 إذ ردّ المعقود أو المعقودة فضولًا العقد و لم یجزه
٢٨٣ ص
(١١١)
مسألة 34 إذا زوّجت امرأة فضولًا من رجل و لم تعلم بالعقد فتزوّجت من آخر
٢٨٥ ص
(١١٢)
مسألة 35 إذا زوّجها أحد الوکیلین من رجل، و زوّجها الوکیل الآخر من آخر
٢٨٦ ص
(١١٣)
کتاب الوصیّة
٢٩١ ص
(١١٤)
فصل فی معنی الوصیّة و أقسامها و شرائطها
٢٩٣ ص
(١١٥)
مسألة 1 الوصیّة العهدیّة لا تحتاج إلی القبول
٢٩٥ ص
(١١٦)
مسألة 2 بناءً علی اعتبار القبول فی الوصیّة، یصحّ إیقاعه بعد وفاة الموصی
٣٠١ ص
(١١٧)
مسألة 3 تتضیق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت
٣٠٣ ص
(١١٨)
مسألة 4 ردّ الموصی له للوصیّة مبطل لها
٣٠٥ ص
(١١٩)
مسألة 5 لو أوصی له بشیئین بإیجاب واحد
٣٠٩ ص
(١٢٠)
مسألة 6 لا یجوز للورثة التصرف فی العین الموصی بها
٣١١ ص
(١٢١)
مسألة 7 إذا مات الموصی له قبل القبول أو الرد
٣١٢ ص
(١٢٢)
بقی هنا أُمور
٣٢١ ص
(١٢٣)
أحدها هل الحکم یشمل ورثة الوارث
٣٢١ ص
(١٢٤)
الثانی إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم، فهل تبطل
٣٢٢ ص
(١٢٥)
الثالث هل ینتقل الموصی به بقبول الوارث إلی المیت ثمّ إلیه
٣٢٤ ص
(١٢٦)
الرابع هل المدار علی الوارث حین موت الموصی له إذا کان قبل موت الموصی
٣٢٥ ص
(١٢٧)
الخامس إذا اوصی له بأرض فمات قبل القبول
٣٢٥ ص
(١٢٨)
السادس إذا کان الموصی به ممن ینعتق علی الموصی له
٣٢٧ ص
(١٢٩)
السابع لا فرق فی قیام الوارث مقام الموصی له بین التملیکیة و العهدیة
٣٣٠ ص
(١٣٠)
مسألة 8 اشتراط القبول علی القول به مختصّ بالتملیکیة
٣٣٠ ص
(١٣١)
مسألة 9 الأقوی فی تحقّق الوصیّة کفایة کلّ ما دلّ علیها من الألفاظ
٣٣٢ ص
(١٣٢)
مسألة 10 یشترط فی الموصی أُمور
٣٣٤ ص
(١٣٣)
الأوّل البلوغ
٣٣٤ ص
(١٣٤)
الثانی العقل
٣٣٧ ص
(١٣٥)
الثالث الاختیار
٣٣٩ ص
(١٣٦)
الرابع الرّشد
٣٣٩ ص
(١٣٧)
الخامس الحرِّیّة
٣٤١ ص
(١٣٨)
السادس أن لا یکون قاتل نفسه
٣٤٥ ص
(١٣٩)
مسألة 11 یصحّ لکل من الأب و الجدّ الوصیّة بالولایة علی الأطفال مع فقد الآخر
٣٤٨ ص
(١٤٠)
فصل فی الموصی به
٣٥٠ ص
(١٤١)
مسألة 1 یشترط فی نفوذ الوصیّة کونها بمقدار الثّلث أو بأقلّ منه
٣٥٣ ص
(١٤٢)
مسألة 2 لا یشترط فی نفوذها قصد الموصی کونها من الثّلث الذی جعله الشّارع له
٣٥٦ ص
(١٤٣)
مسألة 3 إذا أوصی بالأزید أو بتمام ترکته، و لم یعلم کونها فی واجب حتی تنفذ
٣٥٩ ص
(١٤٤)
مسألة 4 إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصی، فلا إشکال فی نفوذها
٣٦٠ ص
(١٤٥)
مسألة 5 ذکر بعضهم أنه لو أوصی بنصف ماله مثلًا فأجاز الورثة
٣٦٤ ص
(١٤٦)
مسألة 6 المدار فی اعتبار الثّلث علی حال وفاة الموصی لا حال الوصیّة
٣٦٧ ص
(١٤٧)
مسألة 7 ربّما یحتمل فیما لو أوصی بعین معیّنة أو بکلی
٣٦٨ ص
(١٤٨)
مسألة 8 إذا حصل للموصی مال بعد الموت، کما إذا نصب شبکة فوقع فیها صید بعد موته
٣٦٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص

المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢ - مسألة ٦ إذا عقد علی حرّة، و عقد وکیله له علی أمة، و شکّ فی السابق منهما


عدم إجازة الحرّة (١).
______________________________
و من هنا فیحکم بصحّة عقد الحرّة لا محالة.
و أمّا عقد الأمة فلأن الممنوع إنّما هو إدخالها علی الحرّة بمعنی أن تکون عنده حین التزوج من الأمة زوجة حرّة و حیث إنّه مشکوک، فیستصحب عدمه إلی حین التزوج من الأمة. و لا یعارض ذلک باستصحاب عدم التزوج من الأمة إلی حین التزوج من الحرّة، لعدم الأثر له فی المقام، لأنّه لا یثبت تأخر عقد الأمة إلّا بالملازمة فیکون من الأُصول المثبتة.
هذا و لکن الصحیح أن یقال بأنّ للمسألة صوراً:
فقد یُفرض أن الحرّة لا تفسخ عقد نفسها، و لا ترضی بعقد الأمة أیضاً.
و قد یُفرض أنّها تأذن فی عقد الأمة، لکنها تفسخ عقد نفسها.
و ثالثة یُفرض أنّها تفسخ عقد نفسها و عقد الأمة معاً.
فإنّ الحکم یختلف باختلاف هذه الفروض.
ففی الفرضین الأولین یحکم بصحّة العقدین معاً: لاستصحاب عدم التزوج بالحرّة إلی حین التزوج من الأمة فی الفرض الأول، فلا تشملها نصوص المنع عن إدخال الأمة علی الحرّة. و لاستصحاب عدم التزوج من الأمة إلی حین التزوج من الحرّة فی الفرض الثانی، فلا تشملها أدلّة ثبوت الخیار للحرّة فیما إذا أُدخلت علی الأمة.
و أما فی الفرض الثالث فلا مجال للحکم بصحتهما معاً، للعلم الإجمالی ببطلان أحد العقدین فی الواقع. فإنّه لو کان عقد الأمة هو المتأخر کان نکاحها باطلًا، لعدم إذن الحرّة. و إن کان عقدها هو المتقدم کان عقد الحرّة باطلًا، لفسخها نکاح نفسها. و حینئذٍ فلا بدّ من التخلص من المشکلة، أما من طلاق الزوجة الواقعیة فتنفصلان منه معاً، و أما من الرجوع إلی القرعة لتعیین الزوجة منهما عن الأجنبیة، نظراً لکونها لکل أمر مشکل، و هذا منه.
(١) و لعلّه (قدس سره) ناظر إلی خصوص الفرض الثالث، و معه فقد عرفت أنّ له طریقاً آخر غیر الطلاق.