قاعدة القرعة - الکریمي، حسین - الصفحة ٤٨ - المقام الأول في مدركها ومستندها
العباس بن هلال [١] ومرسلة الصدوق عن الصادق (عليه السلام) [٢] ومرسلة فقه الرضا عنه [٣] (عليه السلام) قال: أي قضية أعدل من القرعة، إذا فوض الأمر إلى الله؟ أليس الله يقول:
فساهم فكان من المدحضين
؟ وكذا رواية البرقي [٤].
الطائفة الثالثة: الروايات الواردة في موارد خاصة، وهي كثيرة: منها: ما إذا تعارضت البينتان وكان المرجح مفقودا، ففي صحيحة داود بن سرحان برواية الصدوق عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شاهدين شهدا على أمر واحد، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه، واختلفوا.
قال: يقرع بينهم، فأيهم قرع عليه اليمين، وهو أولى بالقضاء [٥].
وفي صحيحة الحلبي قريب منها، إلا أن في آخرها بدل و " هو أولى بالقضاء ": فهو أولى بالحق [٦]، وفي صحيحة البصري بروايته أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم، أقرع بينهما على أيهما تصير اليمين [٧].
[١]الوسائل: ١٧ / ٥٩٣ ب ٤ من أبواب ميراث الغرقى ح ٤.
[٢] الفقيه ٣: ٩٢ ح ٣٣٩١، الوسائل: ١٨ / ١٩٠ ب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ح ١٣.
[٣] مستدرك الوسائل: ١٧ / ٣٧٤ ب ١١ من أبواب كيفية الحكم ح ٤.
[٤] الوسائل: ١٨ / ١٩١ ب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ح ١٧.
[٥] الوسائل: ١٨ / ١٨٣ ب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ٦.
[٦] الوسائل: ١٨ / ١٨٥ ب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ١١.
[٧] الوسائل: ١٨ / ١٨٣ ب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ٥.