قاعدة القرعة - الکریمي، حسین - الصفحة ١٠٦ - التنبيه التاسع مختار الشيخ الطوسي وصاحب الوسائل في تعارض البينات
متصرفة أو لم تكن، فإن لم تكن يد متصرفة وكانتا خارجتين، فينبغي أن يحكم لأعدلهما شهودا ويبطل الآخر، فإن تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهودا، وهو الذي تضمنه خبر أبي بصير.
وما رواه السكوني من القسمة على عدد الشهود، فإنما هو على وجه المصالحة والوساطة بينهما دون مر الحكم، وإن تساوى عدد الشهود اقرع بينهم، فمن خرج اسمه حلف بأن الحق حقه.
وإن كان مع إحدى البينتين يد متصرفة، فإن كانت البينة إنما تشهد له بالملك فقط دون سببه، انتزع من يده وأعطي اليد الخارجة، وإن كانت بينته بسبب الملك إما بشرائه وإما نتاج الدابة إن كانت دابة أو غير ذلك، وكانت البينة الاخرى مثلها، كانت البينة التي مع اليد المتصرفة أولى.
فأما خبر إسحاق بن عمار: أن من حلف كان الحق له، وإن حلفا كان الحق بينهما نصفين، فمحمول على أنه إذا اصطلحا على ذلك.
لأنا بينا الترجيح بكثرة الشهود أو القرعة، ويمكن أن يكون الإمام مخيرابين الإحلاف والقرعة، وهذه الطريقة تأتي على جميع الأخبار من غير إطراح شئ منها وتسلم بأجمعها، وأنت إذا فكرت فيها رأيتها على ما ذكرت لك إن شاء الله، انتهى [١].
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود، ولعل ما خالف قول الشيخ محمول على التقية [٢].
[١]التهذيب: ٦ / ٢٣٧ - ٢٣٨.
الاستبصار: ٣ / ٤٢ - ٤٣.
أقول: قد فصل الشيخ في كتاب الخلاف، وأطنب بمالا مزيد عليه في عدة صفحات، الخلاف: ٦ / ٣٣٧ - ٣٤٨.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨ / ١٨٦ - ١٨٧.