قاعدة القرعة - الکریمي، حسین - الصفحة ١١٧ - التنبيه الرابع عشر في بعض الفروع المهمة
التنبيه الرابع عشر: في بعض الفروع المهمة
لنذكر بعض الموارد المهمة تتميما للفائدة وتكميلا للقاعدة: منها: الرجوع إليها في مورد الجهل بالقبلة مطلقا، كما اختاره جمال السالكين رضي الدين علي بن موسى بن طاووس، أو في خصوص صورة ضيق الوقت، كما اختاره الشهيد الثاني في تمهيد القواعد، أو فيما لا يمكن فيه التكرار، كما صرح بكونه الأحوط السيد الطباطبائي في كتاب العروة الوثقى.
ومنها: تعيين الدائن المردد بين الاثنين أو الأكثر، كما اختاره سيدنا المحقق القائد في كتاب تحرير الوسيلة [١].
ومنها: تعيين القاتل المردد بين الاثنين أو الأكثر، كما اختاره السيد القائد في بعض الاستفتاءات [٢] ودل عليه قانون المجازات الإسلامية المصوب عام (١٣٧٠ الشمسية) [٣].
[١]تحرير الوسيلة: ١ / ٣٣٢ بحث خمس الحلال المختلط بالحرام.
[٢] كتاب موازين قضائي از ديدگاه امام: ١٦٣ و ١٧٠.
[٣] مادة ٣١٥ من قانون المجازات الإسلامية.
واختلف كلام الأعلام في هذه المسألة، ففي كتاب جامع الشتات يعمل فيها كسائر الدعاوى، فإن حلفوا جميعا على عدم ارتكابهم القتل يحكم ببراءة الجميع.
وعن سيدنا المرحوم المحقق الگلپايگاني، وشيخنا المرحوم المحقق الأراكي: توزيع الديةعلى المتهمين.
ومما ذكرنا سابقا يظهر لزوم الرجوع إلى القرعة كما لا يخفى.
ثم اعلم إن كان القتل عمديا لا يحكم بالقصاص لمن عين بالقرعة، وذلك لقاعدة