قاعدة القرعة - الکریمي، حسین - الصفحة ٩١ - القرعة في الطلاق
وأما الحنفية ومالك فلا يرون القرعة، وللزوج أن يختار منيبتدئ بها [١].
والتفصيل في مصطلح (قسم بين الزوجات).
القرعة في الطلاق
١٣ - إذا كان لشخص أكثر من زوجة، فطلق واحدة لا بعينها، بأن قال: إحداكن طالق، فإن نوى واحدة بعينها تعينت باتفاق الفقهاء.
وإن لم ينو واحدة بعينها، فذهب الحنفية والمالكية في قول إلى أنه يصرف الطلاق إلى أيتهن شاء.
وذهب المالكية في القول الثاني إلى طلاق الجميع، وقال الشافعية: يلزمه التعيين، فإن امتنع حبس وعزر، وقال الحنابلة، يقرع بينهن [٢].
واستدل الحنفية والشافعية بأن الزوج يملك إيقاع الطلاق ابتداء وتعيينه، فإذا أوقعه ولم يعين، ملك تعيينه لأنه استيفاء ما ملك.
واستدل الحنابلة بما روي عن علي (عليه السلام) وابن عباس.
من قولهما في القرعة، ولا مخالف لهما من الصحابة، ولأن الطلاق إزالة ملك بني على التغليب والسراية فتدخله القرعة كالعتق، وقد ثبت الأصل بكون النبي (صلى الله عليه وآله) أقرع بين العبيد الستة، كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: " أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته،
[١]شرح الجلال المحلي: ٣ / ٣٠٢ وما بعدها، وجواهر الإكليل: ١ / ٣٢٧، وحاشية الدسوقي: ٢ / ٣٤١، وكشاف القناع ٥ / ١٩٩ وما بعدها، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٢٠٨.
[٢] حاشية ابن عابدين: ٣ / ٢٩١ طبعة الحلبي، الطبعة الثالثة، ومواهب الجليل: ٤ / ٨٧، وروضة الطالبين: ٨ / ١٠٣، والمغني: ٧ / ٢٥١.