قاعدة القرعة - الکریمي، حسین - الصفحة ٩٢ - القرعة في الموصى بعتقهم
لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فجزأهم أثلاثا، ثم أقرعبينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا [١].
ولأن الحق لواحد غير معين فوجب تعيينه بالقرعة.
وإذا مات الزوج قبل القرعة والتعيين، أقرع الورثة بينهن، فمن وقعت عليها قرعة الطلاق، فحكمها في الميراث حكم ما لو عينها بالتطليق [٢].
وإذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها، تخرج بالقرعة عند الحنابلة، أما عند جمهور الفقهاء فعلى التفصيل السابق ذكره [٣].
القرعة في الحضانة
١٤ - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا تساوى اثنان فأكثر في استحقاق الحضانة، أقرع بينهم على اختلاف وتفصيل.
ينظر في مصطلح (حضانة ف ١٠ - ١٤).
القرعة في الموصى بعتقهم
١٥ - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من أعتق في مرض موته عبيدا، أو أوصى بعتقهم، ولم يجز الورثة ذلك، ولم يتسع
[١]حديث عمران بن حصين (أن رجلا أعتق ستة مملوكين.
) أخرجه مسلم (٣ / ١٢٨٨).
[٢] المغني: ٧ / ٢٥١ - ٢٥٢.
[٣] المراجع السابقة